responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 121
متفرّق عن زيد.
نعم ، تارة يكون اتّصاف أحدهما بهذه الصفة اختيارياً له كما إذا كان ملتفتاً إلى مشي الآخر ولم يمش معه ، واُخرى يتّصف بها بلا إرادته ولا اختياره كما إذا كان غافلاً عن حركة الآخر وغير ملتفت إليها ، أو كان مكرهاً على عدم الحركة كما إذا أوعده بالقتل على تقدير حركته ، وعلى أي حال يتّصف بالافتراق فلا معنى لاتّصاف أحدهما بالافتراق دون الآخر.
فما أفاده شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه){1} من أنّ ذات الافتراق من المتحرّك واتّصافها بكونها افتراقاً من الساكن ، ممّا لم نفهم له معنى محصّلاً ، لما عرفت من أنّ الافتراق نظير غيره من الاتّصال والاقتران نسبته إليهما على حدّ سواء ، فكما أنّ المتحرك أوجد الافتراق بحركته واتّصف به فكذلك الجالس بسكونه قد أوجد الافتراق فاتّصف به ، فما معنى أنّ ذات الافتراق من أحدهما ووصف الافتراق من الساكن. نعم هناك كلام في أنه إذا تحرك أحدهما وتفرّق عن الآخر بلا التفات الساكن وإرادته هل يسقط خيارهما معاً ، أو يسقط خيار المتحرك لتفرّقه باختياره ولا يسقط خيار الساكن لعدم اختياره ، أو أنّه لا يسقط شي‌ء من الخيارين ؟ وربما يقال إنّ خيار الساكن لا وجه لسقوطه لعدم اختياره من جهة أنّ أحدهما إذا اُكره على التفرّق وترك التخاير لا يسقط خياره ، إلّاأنّه أمر آخر لا ربط له باتّصاف المتبايعين بالافتراق.

الافتراق عن إكراه‌

لا إشكال في سقوط الخيار فيما إذا تفرّق المتبايعان عن إرادة واختيار مع‌

{1} المكاسب 5: 67

ـ
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست