responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 119
للقصر بأربعة فراسخ ذاهباً وجائياً ، والتحديد في الكر والتحديد في الزكاة أعني مقدار النصاب يتوقف على دليل لا محالة وهو مفقود في المقام.
الثالث: ما ذكره بعضهم من أنّ الافتراق إنما يوجب سقوط الخيار فيما إذا صدق عليه الافتراق عرفاً ، وهو إنّما يتحقّق فيما إذا تفرّق عن الآخر بقصد الاعراض عن المجلس ، وأمّا مجرد الافتراق ولو بقصد أمر آخر بخطوة أو أكثر فضلاً عن الافتراق بمقدار شبر أو شعرة فلا يصدق عليه الافتراق عرفاً.
وهذا الوجه هو الصحيح ، وذلك لأنّ المراد بالافتراق في الروايات ليس هو الافتراق في مقابل الاتّصال ، لأنّ المتبايعين لا يكونان متّصلين متلاصقين حال المعاملة بحسب العادة والغالب ، إذ لا أقل من أن يكون بينهما فاصل بمقدار شبر أو أكثر ، فالافتراق الدقّي العقلي حاصل من الابتداء ولا معنى للافتراق بعد ذلك لأنّه من تحصيل الحاصل المحال‌{1} بل المراد بالتفرّق افتراق أحدهما عن مكان المعاملة عرفاً ، لما عرفت من أنّ الافتراق العقلي حاصل بنفسه والافتراق عرفاً إنما يصدق فيما إذا تفرّق أحدهما عن الآخر بقصد الاعراض عن المجلس ، وأمّا الافتراق بخطوة أو بشبر بل بخطوتين أو أكثر فهو وإن كان افتراقاً حقيقة إلّاأنّ العرف لا يراه‌

{1} ولا يخفى أنّ عدم إمكان إرادة الافتراق العقلي لا يقتضي إرادة الافتراق العرفي لعدم‌انحصار الأمر بهما ، لصحة إرادة الافتراق العقلي عمّا بينهما من البعد حال المعاملة ، فإذا فرضنا بُعدهما حال المعاملة بشبر فالافتراق عن هذا المقدار ولو بابرة يوجب سقوط الخيار ومع هذا لا تصل النوبة إلى إرادة المعنى العرفي هذا ، مضافاً إلى أنه (دام ظلّه) إنّما اعتبر الافتراق عن مكان المعاملة والافتراق عن مكانها عقلاً أمر ممكن ، ومعه لا وجه لحمله على المعنى العرفي مع وضوح أنّ تطبيق المفاهيم على مصاديقها بيد العقل ، ولا مجال للنظر العرفي في التطبيقات بعد وضوح مفهوم الافتراق


اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست