responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 11
ينفسخ العقد بفسخ بعضهم ، بل لابدّ في كل واحد من طرفي الخيار من اتّفاق الورثة بأجمعهم.
وبالجملة: أنّ تعريف الخيار بملك إقرار العقد وإزالته تام ولا يرد عليه ما ذكره الشيخ (قدّس سرّه).
نعم ، يرد عليه ما ذكرناه من أنّ الملك غير مأخوذ في مفهوم الخيار ، ولعلّ الوجه في تعبيرهم بالقدرة والملك - حيث ذكروا أنّ الخيار عبارة عن القدرة على إزالة العقد وأنه ملك فسخ العقد ، مع أنّ معنى الخيار كما عرفت هو ترجيح أحد طرفي العقد على الآخر الذي هو من الأفعال الخارجية من دون أن يؤخذ فيه القدرة - هو أنّ سائر الأفعال الخارجية كالأكل والنوم والضرب كما تتحقّق مسبوقة بالقدرة كذلك تتحقّق من دون السبق بالقدرة كما إذا اضطر إلى شي‌ء من الأفعال فأكل من دون قدرة.
وهذا بخلافه في الترجيح فانّه يمتاز عن غيره من الأفعال الخارجية باختصاصه بسبق القدرة ، ولا يتحقّق فيما إذا لم تكن قدرة ، إذ الترجيح إنّما يعقل مع القدرة على طرفي الشي‌ء ، وأمّا مع عدم القدرة على أحدهما فلا معنى للترجيح كما هو ظاهر.
ولعلّ هذا هو الوجه في أخذ القدرة في الخيار حيث قالوا إنّه عبارة عن القدرة على فسخ العقد مع أنّه عبارة عن ترجيح أحد طرفي العقد مع القدرة لا القدرة على ترجيح أحدهما فلا تغفل. هذا كلّه في اُولى المقدّمتين اللتين ذكرهما شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) في المقام.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست