responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 118

المسقط الثالث: إفتراق المتبايعين‌

ومن جملة المسقطات افتراق المتبايعين وزوال الهيئة الاجتماعية في حال المعاملة ، والكلام في ذلك يقع تارةً في أنّ الافتراق الموجب لسقوط الخيار هل يوجب السقوط من أجل كونه كاشفاً عن الرضا نوعاً أو شخصاً ، فهو طريق وكاشف فعلي عن الرضا ، أو أنّ له موضوعية في إسقاط الخيار من دون أن يكون كاشفاً عن الرضا ؟ وتحقيق الكلام في ذلك يأتي في البحث الآتي من أنّ الافتراق عن إكراه هل يوجب سقوط الخيار أو لا ، ويتكلّم هناك في أنّ الافتراق هل له موضوعية في إسقاط الخيار أو أنه طريق وكاشف عن الرضا.
واُخرى يقع الكلام في معنى الافتراق الموجب لسقوط الخيار ، وهذا هو المقصود بالبحث في المقام فنقول: إنّ الأقوال في المسألة ثلاثة على ما يظهر من كلام شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه){1}.
الأول: أنّ المعتبر في الافتراق الموجب لسقوط الخيار هو حصول الافتراق ولو بأدنى مراتبه كالتفرّق بشعرة أو بشبر ونحوهما لصدق التفرّق عليه عقلاً ، وهو موضوع الحكم بسقوط الخيار. وهذا هو الذي اختاره شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) وذكر أنّ المتبايعين إذا كانا جالسين في سفينتين وفرضناهما سائرتين فحصل الافتراق بينهما بأدنى مراتبه فهو يوجب سقوط الخيار.
الثاني: ما ذهب إليه بعضهم تبعاً لتمثيل كثير من الأصحاب من أنّ الافتراق المسقط للخيار هو ما يكون بمقدار خطوة ، فالافتراق بمقدار أقل لا يوجب سقوط الخيار. وهذا القول لم يعرف له دليل ، إذ لم يرد تحديد الافتراق بمقدار الخطوة في شي‌ء من الأخبار ، ومعه لا يمكن الالتزام به لوضوح أنه كالتحديد في السفر الموجب‌

{1} المكاسب 5: 66 فما بعدها


اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست