responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 117
وأمّا الصورة الثالثة: وهي ما إذا ثبت الخيار للمتعدّد وكان خيار كل واحد منهم في عرض الخيار الثابت للآخر ، وفي مثله إذا سبق أحدهما بفسخ العقد فقد سقط خيار الآخر أيضاً ، لارتفاع العقد بفسخ الأول ، فلا يبقى للخيار بعد فسخ العقد مجال ، وأمّا إذا سبق بامضاء العقد فخيار الآخر باقٍ ويتمكّن من فسخه وإمضائه بعد ذلك ، لأنّ السابق إنّما أسقط خياره وهو أمر غير مربوط بخيار الآخر فله أن يفسخ العقد بعد ذلك أو يمضيه.
ومن ذلك يظهر الحال فيما إذا تقارنا كما إذا فسخ أحدهما في حال إجازة الآخر ، فإنّ الفسخ يتقدّم على الامضاء لأنه يتقدّم عليه فيما إذا تأخّر عن الامضاء كما ذكرناه فضلاً عمّا إذا تقارنا ، لما أشرنا إليه من أنّ أحدهما إذا أجاز العقد وأمضاه فهو لا يوجب سقوط خيار الآخر ويتمكّن الآخر من فسخ العقد بعد ذلك وإمضائه. وبالجملة: أنّ الفسخ يتقدّم على الامضاء فيما إذا تأخّر عنه فضلاً عمّا إذا تقارنا ، وتقدّم الفسخ على الامضاء إنّما هو في هذه الصورة ، ومراد الفقهاء من تقديم الفاسخ على المجيز إنما هو هذه الصورة دون الصور المتقدّمة.
ومن ذلك يظهر أنّ كلام العلّامة في هذه الصورة صحيح ، وعليه فيفصّل فيما أفاده العلّامة بين ما إذا كان الفسخ مؤثّراً فيما إذا تأخّر عن الامضاء فهو متقدّم في صورة تقارنهما أيضاً ، وبين ما إذا لم يكن الفسخ عند تأخّره مؤثّراً فلا يتقدّم عند المقارنة. ومن هذه الموارد أي من الموارد التي يؤثّر الفسخ فيها فيما إذا تأخّر عن الامضاء ثبوت الخيار للموكّل والوكيل في البيع دون الوكيل في إعمال الخيار لصدق البيّع عليهما ، وبه قلنا بثبوت الخيار لكل واحد منهما ، وعليه إذا أسقط الموكّل خياره بامضاء العقد فخيار الوكيل بحاله وله أن يفسخ المعاملة بعد ذلك ، وكذا الحال فيما إذا تقارنا فإنّ الفسخ يتقدّم على الامضاء ويوجب ارتفاع العقد لا محالة.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست