العقد
وإمضائه ، لأنّ كل فرد من الأفراد ممّن يصدق عليه الطبيعي وفعله فعله فكأن
الطبيعي باحدى يديه فسخ العقد وبيده الاُخرى أمضاه فيقع التعارض بينهما
نظير من اشترى عبداً بجارية ثم أعتقهما بانشاء واحد فانه بهذا الفعل الواحد
أسقط خياره بفسخ العقد حيث تصرف في الجارية وأعتقها وأسقطه بامضائه حيث
تصرف في العبد وأعتقه ، فهو فسخ وإمضاء متعارضان ، وبما أنّ تقدّم أحدهما
على الآخر بلا مرجّح ، وشمول الأدلّة الدالّة على الخيار لهما غير ممكن
لاستحالة الجمع بينهما ، فيتساقطان ونفرضهما كأن لم يكونا ، فلو أراد
العلّامة (قدّس سرّه) تقديم الفسخ في هذه الصورة على الاجازة والامضاء فهو ممّا لا وجه له. وما أفاده شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) من أنه لم يظهر له وجهه محمول على الأدب وإلّا فلا وجه له كما عرفت. وأمّا الصورة الثانية: وهي ما إذا قلنا بثبوت
الخيار للأفراد وكان ثبوته لبعضها متفرّعاً على ثبوته للآخر وفي طول ثبوته
له ، كالوكيل حيث إنّ خياره من جهة أنّ الموكّل له الخيار أو الوكيلين
اللذين خيارهما في طول خيار الموكّل ، فهي أيضاً كالصورة الاُولى ، فإذا
سبق أحدهما باعمال الخيار بفسخ العقد أو بامضائه فلا يبقى مجال لخيار الآخر
، لأنّ الموكّل إذا أسقط خياره فلا يتمكّن الوكيل من إعماله بعد ذلك
لانتفاء موضوع الوكالة ، وكذا فيما إذا أسقطه الوكيل لأنّ فعله فعل
الموكّل.
وبعبارة اُخرى الخيار واحد فإذا سقط فلا يبقى موضوع للفسخ أو الامضاء ، هذا فيما إذا تقدّم أحدهما على الآخر.
وأمّا إذا تقارنا كما إذا فسخ العقد أحدهما وأجازه الآخر في ذلك الزمان ،
فهو كما في الصورة السابقة متعارضان ولا يمكن ترجيح أحدهما على الآخر ،
فلابدّ من فرضهما كأن لم يكونا لأنه نظير الفسخ والامضاء الصادرين من شخص
واحد.