للاسقاط
أو أنه من الأحكام غير القابلة للاسقاط والانتقال إلى الورثة ، فلا يمكننا
التمسك بحديث السلطنة على المال ولو مع التعدّي منه إلى الحقوق بالأولوية ،
لأجل الشك في أنّ الحكم الثابت في المقام من الحقوق أو الأحكام ، ومع الشك
في الموضوع لا معنى للتمسك بالعموم ، بل قد ذكرنا أنّ الأصل عند الشك في
كون حكم من الحقوق أو من الأحكام هو كونه من الأحكام تمسكاً باطلاق الدليل
الشامل إلى زمان إسقاطه. الوجه الثالث: عموم « المؤمنون عند شروطهم »{1}
بناءً على أنّ الشرط شامل للالتزامات الابتدائية أيضاً ، فإنّ إسقاط
الخيار التزام بأن لا يكون له خيار فيكون من الشروط الابتدائية ، هذا.
وقد عرفت سابقاً أنّ الشرط لا يشمل الالتزامات الابتدائية قطعاً ولا أقل من
الشك في شموله لها ، هذا. مضافاً إلى أنّا لو قلنا بالشمول أيضاً فهو
إنّما يتم فيما إذا كان الشرط من الاُمور الاختيارية للمكلّف بحيث يتمكّن
من أن يأتي به ويفي بشرطه وأن يتركه ، وأمّا إذا كان الشرط أمراً خارجاً عن
تحت قدرة المكلّف فلا معنى لوجوب الوفاء بما لا يرجع أمره إليه ، وعليه
فنقول ربما يشترط في المقام على نحو الشرط الابتدائي أن لا يفسخ العقد أو
من باب الوعد بترك إعمال الخيار ، وهذا لا مانع من أن يتمسك في إثبات وجوبه
بدليل « المؤمنون عند شروطهم » بناءً على شمول الشرط للالتزامات
الابتدائية. واُخرى يعد أو يشترط على نحو الشرط الابتدائي أن لا يكون له
خيار ، وهذا كما ترى أمر خارج عن تحت قدرته واختياره ، لأنّ ثبوت الخيار
وعدمه أمر راجع إلى الشارع لا إلى المشترط عليه فحينئذ لا معنى للتمسك
بدليل « المؤمنون عند شروطهم » على إثبات وجوبه.