responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 110
الأنصاري (قدّس سرّه){1} على سقوطه بالاسقاط بوجوه أربعة:
الوجه الأول: الاجماع على أنّ الاسقاط بعد العقد مسقط.
ولكن أمثال هذه الاجماعات ممّا لا يمكن الاعتماد عليها ، لأنّهم وإن اتّفقوا على سقوطه بالاسقاط إلّاأنه من جهة الاستناد إلى الأدلة الاُخرى الموجودة في البين ، ومع ذلك لا يكشف الاتّفاق عن رأي المعصوم (عليه السلام) فلا يصح الاعتماد عليه.
الثاني: الأولوية المستفادة ممّا ورد من أنّ « الناس مسلّطون على أموالهم »{2} حيث إنّ الحق أضعف من المال فإذا كان الإنسان مسلّطاً على أمواله فهو مسلّط على حقوقه بطريق أولى ، وحيث إنّ السلطنة على الحق غير القابل للانتقال لا معنى لها غير التصرف فيها باسقاطها فيستكشف منه أنّ المراد بالسلطنة على الحقوق هو التصرف فيها ولو باسقاطها ، بل الحق بنفسه يقتضي السقوط بالاسقاط كما ستأتي الاشارة إليه ، هذا.
وفيه: أنه إن دلّ دليل في الخارج على أنّ الخيار من الحقوق فيمكن أن يقال إنّ الحق قابل للاسقاط لأنه معنى الحق كما ذكرناه في أوائل البيع وقلنا إنّ الحكم والحق متّحدان بحسب الحقيقة إلّاأنّ الحق متمايز عن الحكم بأنّ اختيار إبقائه ورفعه موكول إلى المكلّفين ، فالحق ممّا يتمكّن المكلّف من إسقاطه ، إلّاأنّ هذا الدليل كافٍ في إثبات سقوط الخيار بالاسقاط بلا حاجة إلى التمسك بحديث سلطنة الناس على أموالهم.
وإن لم يقم دليل على أنّ الخيار من الحقوق وشككنا في أنه حق قابل‌

{1} المكاسب 5: 60

{2} عوالي اللآلي 3: 208 ح‌49 ، بحار الأنوار 2: 272


اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست