responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 112
وكيف كان فهذه الوجوه لا دلالة لها على سقوط الخيار بالاسقاط.
الوجه الرابع: الذي هو الصحيح في المقام: هو ما أفاده من أنّا استفدنا من الأخبار الواردة في خياري المجلس والحيوان أنّ الخيار حق لذي الخيار حيث ورد في خيار المجلس أنّهما إذا افترقا فلا خيار لهما بعد الافتراق لأنه علامة الرضا{1} وكذا ورد في خيار الحيوان أنه إذا تصرف في الحيوان فلا خيار له لأنه دليل الرضا حيث قال « فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثاً ...فذلك رضاً منه »{2}. وكيف كان فقد استفيد أنّ الخيار من الحقوق وممّا يسقط بالرضا بسقوطه ، وهذا الوجه هو المتّبع.
ثم إنه يترتّب على ذلك اُمور:
الأول: أنه لا يشترط في سقوط الخيار لفظ خاص وصيغة مخصوصة بل يسقط بكل شي‌ء كاشف عن الرضا الباطني ، وذلك لدلالة الأخبار المتقدّمة على أنّ المسقط للخيار هو الرضا الباطني المستكشف بشي‌ء من الاشارة أو اللفظ أو الفعل أو غيرها.
الثاني: أنّ شبه الفضولي يجري في المقام فانه إذا أسقط أحد خيار أحد المتبايعين فضولة ثم أمضاه ذو الخيار ورضي به ، فإنّ هذا الامضاء والرضا بنفسه يسقط الخيار.
الأمر الثالث: ما ورد في بعض الروايات‌{3} وذهب إليه الأكثر من أنّ أحد المتبايعين إذا قال لصاحبه اختر ، يسقط خياره بذلك ويبقى المخاطب بحاله ، فإن‌

{1} ورد بهذا المضمون في الوسائل 18: 6 / أبواب الخيار ب‌1 ح‌3 وغيره

{2} الوسائل 18: 13 / أبواب الخيار ب‌4 ح‌1

{3} المستدرك 13: 299 / أبواب الخيار ب‌2 ح‌3


اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست