responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 106
ظاهر كلام الشيخ الطوسي (قدّس سرّه){1} أنّ اشتراط عدم ثبوت الخيار قبل العقد صحيح وهو لازم العمل نظير الشروط الواقعة في ضمن العقد والمعاملة ، وأمّا شيخنا الأنصاري‌{2} فقد ذهب إلى عدم صحة هذا الاشتراط وأنه لا دليل على لزوم الشروط الابتدائية ، وحاول أن يأوّل كلام الشيخ الطوسي (قدّس سرّه) ويحمله على ما إذا ذكراه في ضمن العقد ، بدعوى أنّ المراد باشتراط عدم ثبوت الخيار قبل العقد في كلامه هو اشتراط عدم ثبوته قبل تمامية العقد لا قبل الشروع في العقد وعليه فيكون من قبيل الشرط في ضمن العقد ، وذكر أنّ هذا هو المناسب لكلام الشيخ من جهة أنّ بعض أصحاب الشافعي يخالف في صحة هذا الاشتراط في ضمن العقد قبل تمامه بتوهم أنه من إسقاط ما لم يجب ، وكأنّ كلام الشيخ ناظر إلى دفع ذلك ، وأنه إذا اشترط في ضمن العقد قبل تمامه لا مانع من شمول العمومات له وقال (قدّس سرّه) إنّ ملاحظة عنوان المسألة والتأمّل في كلمات الشيخ يورث القطع بإرادة ذكر الاشتراط في ضمن العقد قبل تمامه ، هذا.
والظاهر أنّ كلام الشيخ ظاهر في إرادة الاشتراط قبل الشروع في العقد كما فهمه المتأخّرون من كلامه وفهمه العلّامة واستشكل عليه في المختلف‌{3} على ما حكاه عنه شيخنا الأنصاري بأنّ الشرط إنّما يعتبر حكمه لو وقع في متن العقد.
وكيف كان فلا يهمّنا فتوى الشيخ بالصحة أو بالفساد.
والذي ينبغي أن يقال: إنّ ذكر اشتراط عدم ثبوت الخيار أو غيره من الشرائط قبل العقد على قسمين: فتارة ينشئان المعاملة بعد هذا الاشتراط غافلين‌

{1} الخلاف 3: 21 المسألة 28 من كتاب البيوع

{2} المكاسب 5: 58

{3} المختلف 5: 63

ـ
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست