responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 107
عن اشتراطهما لنسيان أو غير ذلك من الجهات بحيث لم يوقعا المعاملة على ذلك الاشتراط ، واُخرى يتعاملان ويتعاقدان مبنياً على ذلك الاشتراط وإن لم يذكراه في ضمن العقد.
أمّا الصورة الاُولى: فالظاهر المعروف عدم لزوم الاشتراط وكونه قبل العقد كعدمه لا يترتّب عليه الأثر ، إذ المفروض خلوّ العقد عن الاشتراط كما أنّ المفروض أنّهما أنشئا الملكية على نحو الاطلاق من غير التزام بذلك الشرط فالملكية بحسب مقام الثبوت مطلقة ولم يذكر الاشتراط في مقام الاثبات أيضاً فبأيّ وجه يجب العمل على الشرط بعد ما عرفت من عدم صدق الشرط عليه قطعاً أو الشك في صدقه عليه ، خلافاً للسيد في حاشيته‌{1} حيث ذهب إلى لزوم الشرط في هذه الصورة أيضاً.
وأمّا الصورة الثانية: فالظاهر صحة الاشتراط ولزومه ، إذ المفروض أنّ الملكية مقيّدة بذلك الشرط بحسب الالتزام في النفس ، وهذا الالتزام في مقام الثبوت في ضمن إنشاء الملكية كافٍ في صحة الشرط ، لأنه ليس من قبيل البيع والاجارة وغيرهما من المعاملات أو العقود والايقاعات حتى يقال بتقوّمه بالالتزام النفساني وبالابراز في الخارج كما ذكرناه في البيع وقلنا إنّ مجرد الالتزام في النفس لا يصدق عليه البيع ولو مع العلم بأنّ البائع قد التزم بالبيع في نفسه ما لم يبرزه خارجاً بلفظ أو بفعل ، لأنّ الشرط لا دليل على اشتراط الابراز فيه ، وعليه فمجرّد الالتزام في النفس كافٍ في تحقّق الشرط ويشمله عموم « المؤمنون » وإن لم يذكراه في مقام الاثبات والعقد.

{1} حاشية المكاسب (اليزدي): 12 من مبحث الخيارات

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست