responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 105
غيره من المتضايفين ، ولا يعقل شرط بلا مشروط ، فالشروط الابتدائية خارجة عن الشرط قطعاً وإنّما هي وعد ، وعلى تقدير عدم القطع بخروجها عن الشرط فلا أقل من كونها مشكوكة الدخول فلا يمكن التمسك بعموم « المؤمنون عند شروطهم » لاثبات وجوب العمل على الشروط الابتدائية ، إمّا للقطع بأنّها ليست بشرط وإمّا لأجل الشك في صدق الشرط عليها ، فلا دليل على وجوب الالتزام بالشروط الابتدائية وهو ظاهر.
وقد فصّل شيخنا الاُستاذ (قدّس سرّه){1} بين العوضين وشرائطهما وبين سائر الشرائط الخارجية كاشتراط الخياطة مثلاً ، فإنّهما إذا تقاولا وتبانيا على بيع شي‌ء بكذا ثمّ في مقام البيع لم يذكرا شيئاً من العوضين وإنّما اكتفيا على مجرد إنشاء البيع بقوله بعت وقبلت ، فلا ينبغي الاشكال في صحة مثله لأنّهما منويّان مقدّران فهما كالمذكورين وإن كانا محذوفين ، وكذا الحال في اشتراط الأوصاف الثابتة على العوضين بالارتكاز كاشتراط وصف الصحة فيهما واشتراط التسليم والتسلّم واشتراط مساواة قيمته للقيمة السوقية فإنّها ارتكازية وثابتة في المعاملات سواء ذكرت في ضمن العقد أم لم تذكر ، لقيام القرينة العامّة على ثبوتها واشتراطها وهي الارتكاز ، وأمّا سائر الشرائط الخارجية كاشتراط الخياطة ونحوها فلا ينفع ذكرها قبل العقد بوجه فيما إذا لم تذكر في ضمن العقد لعدم اشتراطها حسب الفرض ، وعدم قيام قرينة خارجية عليها ، ومن ذلك القبيل شرائط العوضين غير الثابتة بالارتكاز كاشتراط الكتابة في العبد أو كون سنّه كذا وغيرها ممّا لا يشترطونها بالارتكاز.
وبالجملة: أنّ الشروط الخارجية محلّ الكلام ، فقد وقع الكلام في أنه إذا ذكرا اشتراط السقوط قبل العقد فهل يسقط خياره بذلك أو يجب عليه إسقاطه أو لا ؟

{1} منية الطالب 3: 48

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست