responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 80
و يكون الولد لمولى الأمة(1).
و أمّا إذا كان جاهلاً بالحكم، أو مشتبهاً من جهة أُخرى، فلا يحدّ. ويكون الولد حرّا(2). نعم، ذكر بعضهم أنّ عليه قيمته يوم سقط حيّاً[1]، ولكن لا دليل عليه في المقام(3). ودعوى أنه تفويت لمنفعة الأمة، كما ترى، إذ التفويت إنما

_______________________________

وصحيحة عبد اللََّه بن سنان، قال: سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن رجل اشترى جارية حبلى لم يعلم بحبلها فوطئها، قال: «يردّها على الذي ابتاعها منه، ويردّ معها نصف عشر قيمتها لنكاحه إياها»{1}.
و موردها وإن كان وطء ما يملكه الإنسان لا الزنا، إلّا أن التعليل المذكور في ذيلها أعني قوله(عليه السلام): «لنكاحه إياها» يدلّ على اقتضاء مطلق النكاح وطبيعيه لثبوت نصف العشر في الثيب التي هي موردها، باعتبار أن الحبل لا يكون غالباً إلّا بالوطء. وعلى فرض تسليم إطلاقها، فهي مخصصة بالنصوص الدالة على ثبوت العشر بتمامه عند وطء الباكر.
إذن فالنتيجة في المقام هو القول بثبوت تمام العشر عند زنا الحرّ بالأمة البكر لصحيحة طلحة بن زيد، ونصفه عند الزنا بالثيب لصحيحة عبد اللََّه بن سنان. (1)و قد تقدّم الكلام فيه مفصلاً في المسألة الثامنة من هذا الفصل، حيث قد عرفت أن فرض زنا الأب مستثنى من عموم حرية الولد، فيما إذا كان أحد أبويه حرّا. (2)بلا خلاف فيه بين الأصحاب، وقد تقدّم الكلام فيه أيضاً. (3)ما أفاده(قدس سره)غريب منه، إذ الروايات الواردة في تدليس الأمة وتزوّجها بدعوى الحرية، غير قاصرة الشمول للمقام.
كموثقة سماعة، قال: سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن مملوكة أتت قوماً

_______________________________________________________

[1] هذا هو الصحيح لمعتبرة سماعة وغيرها، وعليه فمن الغريب من الماتن(قدس سره)حيث إنه نفى الدليل عليه في المقام، وذلك لأنّ مورد الروايات هو هذا المقام وهو ما إذا كان الواطئ جاهلاً بالحكم أو مشتبهاً.

{1}الوسائل، ج 18 كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، ب 5 ح 1.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست