responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 79
زوّجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد». قلت: فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه؟ قال: «إن وجد مما أعطاها شيئاً فليأخذه، وإن لم يجد شيئاً فلا شي‌ء له، وإن كان زوّجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه، ولمواليها عليه عشر ثمنها إن كانت بكراً، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها»{1}.
بدعوى أنها لا تختص بالتدليس، بل تعمّ وبمقتضى التعليل المذكور في ذيلها كل مورد يستحل الرجل فرج الأمة.
فإنه مدفوع بأنها واردة في الوطء بعقد صحيح، غاية الأمر أن للزوج حق الفسخ من جهة التدليس، فلا مجال للتعدي عن موردها إلى فرض الزنا الذي هو محل الكلام.
و لا صحيحة الفضيل بن يسار، قال: قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام): جعلت فداك، إنّ بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت: «إذا أحل الرجل لأخيه فرج جاريته فهي له حلال» ؟ فقال: «نعم يا فضيل». قلت: فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر أحل لأخيه ما دون فرجها، إله أن يقتضها؟ قال: «لا، ليس له إلّا ما أحل منها، ولو أحلّ له قبلة منها لم يحل له ما سوى ذلك». قلت: أ رأيت إن أحلّ له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها؟ قال: «لا ينبغي له ذلك». قلت: فإن فعل أ يكون زانياً؟ قال: «لا، ولكن يكون خائناً، ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكراً، وإن لم تكن فنصف عشر قيمتها»{2}.
فإنها واردة في مورد خاص وليس فيها تعليل كي يتعدى به، ومن هنا فإثبات حكمها في مورد الزنا يحتاج إلى الدليل.
و إنما هي صحيحة طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي(عليهم السلام)قال: «إذا اغتصب أمة فاقتضها فعليه عشر قيمتها، وإن كانت حرّة فعليه الصِّداق»{3}. فإنّها واردة في البكر وواضحة دلالة.

{1}الوسائل، ج 21 كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء، ب 67 ح 1.

{2}الوسائل، ج 21 كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء، ب 35 ح 1.

{3}الوسائل، ج 28 كتاب الحدود، أبواب حد الزنا، ب 39 ح 5.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست