responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 72
و من هنا فليس(أبو جعفر)في المقام هو أحمد بن محمد بن عيسى، وحيث لا يدرى من هو فلا يمكن الاعتماد عليها. واحتمال كونه هو أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، في غاية الضعف، لأنه وإن كان يكنى بهذه الكنية على إشكال فإنّ النجاشي(قدس سره)قد كنّاه بأبي جعفر، ثمّ ذكر أنه قيل أنّ كنيته(أبو علي){1}إلّا أنّ الظاهر أنه غير معروف بهذه الكنية على ما يظهر ممّا ذكره النجاشي. على أنه لو فرض اشتهاره بذلك، فلا نعهد في النصوص رواية يرد في سندها عنوان(أبي جعفر)و يراد به البزنطي، وهذا يعني أنه وإن كان مشتهراً في غير النصوص بذلك إلّا أنه لم يعرف في النصوص بذلك، وإنما يعبر عنه بالبزنطي وأحمد بن محمد بن أبي نصر وغير ذلك من العناوين.
هذا كله من جهة، ومن جهة أُخرى فإنّ(أبا سعيد)أو(أبا سعد)على ما في بعض النسخ، مجهول ولم يرد فيه توثيق.
و من هنا فلا مجال للاعتماد عليها من حيث السند.
و أمّا المقام الثاني: فالرواية أجنبية بحسب الدلالة عن محلّ الكلام، لأنّها كالصريحة إن لم تكن صريحة بالفعل في أنّ تبعية الولد للأُم إنما هي من جهة مملوكية الاُم، بحيث تكون رقية الولد ناشئة من نفس رقية الأُم مع قطع النظر عن سائر الجهات على الإطلاق، فلا تكون دليلاً على اقتضاء الاشتراط لرقيته، على ما هو محل الكلام.
فلو تمّ سند هذه الرواية لكانت من النصوص الدالّة على مدعى ابن الجنيد، من الحكم برقية الولد إذا كانت اُمه مملوكة وإن كان أبوه حراً، ولا ترتبط بما نحن فيه بشي‌ء.
و من هنا فالصحيح في المقام هو ما ذهب إليه الماتن(قدس سره)و غيره، من إلغاء هذا الشرط واعتباره كالعدم، لكونه مخالفاً للكتاب والسنة، وإن ذهب المشهور إلى خلافه.

{1}رجال النجاشي: 81 رقم 198.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست