responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 71
و اُخرى برواية إبراهيم بن هاشم، عن أبي جعفر، عن أبي سعيد عن أبي بصير عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: «لو أن رجلاً دبّر جارية ثمّ زوجها من رجل فوطئها كانت جاريته وولدها مدبّرين، كما لو أن رجلاً أتى قوماً فتزوج إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك»{1}.
بدعوى أنها وإن كانت مطلقة من حيث الاشتراط وعدمه، إلّا أنه لا بدّ من الحمل على صورة الاشتراط، جمعاً بينها وبين ما دلّ على حرية المتولد من أبوين أحدهما حرّ.
غير أن الصحيح هو ما ذهب إليه الماتن(قدس سره)، فإنّ الاستدلال بالعمومات لا يمكن المساعدة عليه، لما عرفته من أنها ليست مشرعة وإنّما هي تقتضي نفوذ الشرط المشروع خاصّة، فلا توجب لزوم الحكم المخالف للكتاب والسنّة.
و لو تنزّلنا عن ذلك وقلنا بصحّة شرط النتيجة، فلا مجال للقول بلزوم الشرط في المقام. وذلك لأن دليل لزوم الوفاء بالشرط، إنما يقتضي إثبات لزوم الوفاء بالنسبة إلى المشروط عليه بحيث يلزمه ما لم يكن لازماً له، وأما إثبات لزوم الوفاء بالنسبة إلى الأجنبي عنه فلا دليل عنه. ومن هنا فحيث إن الحرية من صفات المولود وقائمة به، وليست هي من الأحكام المتوجهة إلى المشروط عليه، فلا مجال للقول بلزوم اشتراط عدمها.
و أما الرواية فالكلام فيها من مقامين: السند، والدلالة.
أمّا المقام الأوّل: فلا يخفى أنها ضعيفة من حيث السند، باعتبار أن المكنى بـ(أبي جعفر)مشترك بين كثيرين، والمعروف منهم هو أحمد بن محمد بن عيسى، وهو ثقة. إلّا أنه لم يعهد ولا في رواية واحدة رواية إبراهيم بن هاشم عنه، على أنّ لإبراهيم بن هاشم رواية عن أبي جعفر عن أبي بصير مباشرة، مع أن من غير المحتمل رواية أحمد ابن محمد بن عيسى عن أبي بصير بلا واسطة.

{1}الوسائل، ج 21 كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء، ب 30 ح 10.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست