responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 7
و أمّا مع جهلها، فالأقوى خيارها في بقائها مع الأمة، وفسخها ورجوعها إلى أهلها(1). والأظهر عدم وجوب أعلامها بالحال(2). فعلى هذا لو أخفى عليها ذلك أبداً لم يفعل محرماً.

_______________________________

ثم إنّ صاحب الوسائل(قدس سره)قد اقتصر في ذكر اسم راوي هذه الرواية على يحيى بن الأزرق، وهو إن كان نتيجة سقط في النسخ فهو، وإلّا فهو خلاف أُصول نقل الحديث. فإنّ يحيى هذا مشترك بين يحيى بن حسان الأزرق المجهول ويحيى بن عبد الرحمََن الأزرق الثقة، مع أن الشيخ(قدس سره)قد روى هذه الرواية في التهذيب عن يحيى بن عبد الرحمََن الأزرق‌{1}.
فالرواية على هذا صحيحة السند، وإن عبّر عنها في الجواهر بخبر يحيى بن الأزرق‌{2}. (1)بلا خلاف فيه بين الأصحاب، وتدلّ عليه موثقة سماعة وصحيحة يحيى بن عبد الرحمََن الأزرق. (2)بلا إشكال، لعدم الدليل عليه، إذ غاية ما دلّ عليه الدليل هو ثبوت الخيار لها عند علمها بالحال، وهذا لا يعني وجوب أعلامها بذلك، كما هو الحال في سائر موارد الخيار في العقود، كالعيب والغبن وما شاكلهما. بل يمكن استفادة عدم الوجوب من موثقة سماعة وصحيحة ابن الأزرق، باعتبار أن الإمام(عليه السلام)فيهما لما كان في مقام البيان، فعدم ذكره لوجوب الإعلام يكون دليلاً على عدمه.
و من الغريب ما حكاه صاحب الجواهر(قدس سره)عن الرياض من أنّه قال: ولو أدخل الحرّة على الأمة جاز، ولزم علم الحرّة بأن تحته أمة إجماعاً ونصوصاً. ثم أشكل عليه بأنّه لم نتحقق ذلك، وذكر أنّ من الممكن أن يريد الإجماع والنصوص على الحكم الأوّل، أعني الجواز{3}.

{1}التهذيب 7: 345/ 1413.

{2}الجواهر 29: 412.

{3}الجواهر 29: 413.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست