خصوصاً(1)إذا كان عقدها انقطاعياً، ولكن الأحوط مع ذلك المنع.
و أمّا العكس وهو نكاح الحرّة على الأمة فهو جائز ولازم إذا كانت الحرّة عالمة بالحال(2).
_______________________________
قابلتين للإذن وعدمه.
و الوجه في ذلك إن نصوص تلك المسألة دالّة على عدم جواز التزوج من بنت الأخ
على العمة وبنت الأُخت على الخالة على الإطلاق، غير إننا قد خرجنا عنه في
فرض إذنهما لبعض النصوص الخاصة، ومن هنا فإذا فرضنا عدم قابليتهما للإذن
كانت إطلاقات المنع هي المحكمة. وهذا بخلاف المقام، إذ قد عرفت أنّ مقتضى
القاعدة هو الجواز، نظراً لتعارض أدلّة المنع مع ما دلّ على الجواز في فرض
الضرورة، غاية الأمر إننا قد اعتبرنا إذن الحرّة لصحيحة ابن بزيع، وحيث قد
عرفت أنّها منصرفة إلى فرض قابليتها للإذن، فلا محالة يكون المرجع في فرض
عدم قابليتها للإذن هو عمومات الحلّ والجواز. (1)لم يظهر وجه للخصوصيّة،
بعد ما تقدّم من عدم الفرق بين كون العقدين دواميين أو انقطاعيين أو
مختلفين. نعم، لا يبعد دعوى انصراف الدليل عن بعض أقسام الانقطاع الذي لا
يقصد به الاستمتاع كالتزوج منها لكي تحرم أُمها عليه أبداً غير أن هذا لا
يختص بالزوجة الصغيرة أو المجنونة، بل يجرى حتى في الزوجة الكبيرة العاقلة.
(2)لموثقة سماعة المتقدِّمة بناءً على نسخة الكليني(قدس سره). وعلى فرض
سقوطها نتيجة لمعارضتها لنسخة الشيخ(قدس سره)، تكفينا صحيحة يحيى الأزرق
قال: سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن رجل كانت له امرأة وليدة فتزوج
حرّة ولم يعلمها بأنّ له امرأة وليدة، فقال: «إن شاءت الحرّة أقامت، وإن
شاءت لم تقم». قلت: قد أخذت المهر فتذهب به؟ قال: «نعم، بما استحل من
فرجها»{1}.
{1}الوسائل، ج 20 كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ب 47 ح 1.