responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 68
هذا إذا كان العقد بإذن المالكين(1)

_______________________________

وعلى هذا الأساس لم يلتزم فقيه بصحّة هذا الاشتراط في غير النكاح من العقود اللّازمة كأن يبيع داره ويشترط في ضمنه على المشتري أن يكون نتاج مملوكية له على نحو شرط النتيجة، لكونه شرطاً مخالفاً لكتاب اللََّه وسنّة نبيِّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم).
نعم، لو كان أمر النتيجة مما للمشترط عليه أن يفعله قبل الشرط، ولم يكن لتحقّقه سبب خاص، صح اشتراطه ولزم، كما لو اشترى داراً واشترط في ضمن العقد أن يكون جميع أثاث البيت له، حيث لا مانع منه لأنه لا يحتاج إلّا إلى الاعتبار النفسي وإبرازه في الخارج بمبرز، والمفروض تحققهما معاً بالعقد.
و بالجملة فكل أمر كان للمكلف أن ينشئه بالفعل، أو فعل كان له أن يفعله كذلك ولم يكن له سبب خاص، يصح اشتراطه ويلزم به. وأما ما ليس للمكلف أن يفعله أو ينشئه بالفعل، أو كان متوقفاً على سبب معين، فلا مجال لاشتراطه لكونه مخالفاً للكتاب والسنّة.
ثمّ إنّ بطلان شرط النتيجة يتوقف على أن يكون لدليل الحكم إطلاق يشمل فرض الاشتراط أيضاً، فإنه حينئذ يكون اشتراط خلافه مخالفاً للكتاب والسنة. وأما إذا لم يكن لدليل الحكم إطلاق يشمل فرض الاشتراط، وإنما كان مقيداً بفرض عدم الاشتراط كما هو الحال في الإرث في الزوجية المنقطعة، فلا يكون اشتراطه مخالفاً للكتاب.
و من هنا يظهر أنه لو التزمنا بما ذهب إليه ابن الجنيد من رقية المولود من حر وأمة إلّا إذا اشترط حريته، لم يكن هذا الاشتراط مخالفاً للكتاب أو السنة، إذ لو عملنا بالنصوص التي استدل بها على هذا المدعى، لم يبق هناك إطلاق للكتاب والسنة يقتضي الرقية حتى في فرض الاشتراط. (1)فيكون الولد مشتركاً بينهما، لوحدة النسبة على ما اختاروه، ومملوكاً لمالك الأُم خاصة على ما اخترناه.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست