responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 67
إلّا إذا اشترطا[1]التفاوت أو الاختصاص بأحدهما(1).

_______________________________

متولِّداً من عبد له، فيعمّ الحكم ما إذا كان من عبد لغيره، ونعم ما صنع‌{1}.
و على كل فمقتضى إطلاق هذه الرواية أن الولد يكون لمالك الأمة ويكون مدبّراً بتبعها، سواء أ كان الأب مملوكاً له أم كان مملوكاً لغيره، بل إن إطلاق رواية الحمل يشمل ما إذا كان الزوج حراً وكان التزويج فاسداً، فيلحق الولد باُمه ويكون مدبّراً وهو يدلّ على كونه من نتاجها خاصة.
إذن فالصحيح هو ما ذهب إليه أبو الصلاح وجماعة، من تبعية الولد لاُمِّه فيكون رقاً لمالكها{2}على ما تقتضيه القواعد. (1)و كأنه لعموم قوله(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم): «المؤمنون عند شروطهم» حيث إن مقتضاه نفوذ كل شرط لا يخالف الكتاب أو السنّة.
إلّا أنه لا يمكن المساعدة على ذلك. والوجه فيه ما بيناه في مبحث الشروط مفصّلاً من أنّ دليل نفوذ الشرط ليس بمشرع بحيث يقتضي شرعية ما هو غير مشروع، وإن غاية ما يقتضيه هو إلزام المؤمن بالوفاء بما هو مشروع في نفسه ومع قطع النظر عن الاشتراط، بحيث يكون للمشروط عليه أن يفعله من دون الاشتراط. وأما ما ليس للمكلّف أن يفعله فلا أثر لاشتراطه، ولا يقتضي ذلك لزومه ونفوذه، باعتبار أنه شرط مخالف للكتاب والسنّة ومستلزم لتغيير حكم اللََّه تبارك وتعالى. وحيث إنّ المقام من هذا القبيل، باعتبار أن الولد حينما يولد مملوك لمالك الأُم خاصة على ما اخترناه، أو مشترك بينه وبين مولى العبد على ما اختاروه، كان اشتراط الزيادة أو الاختصاص مخالفاً لكتاب اللََّه وسنّة نبيِّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم){3}.
و الحاصل أنّ كل أمر لم يكن، مع قطع النظر عن الشرط، مشروعاً لا يتصف نتيجة الشرط بالمشروعية، ولا يلزم العمل به.

_______________________________________________________

[1] الظاهر أنه لا أثر لهذا الاشتراط إذا كان على نحو شرط النتيجة، وبذلك يظهر حال ما بعده.

{1}شرائع الإسلام.

{2}الكافي في الفقه: 315.

{3}الوسائل، ج 21 كتاب النكاح، أبواب المهور، ب 20 ح 4.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست