responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 55
أحدهما، بلا عقد أو عن عقد معلوم الفساد عندهما، أو عند أحدهما(1).
و أما إذا كان أحد الأبوين حراً، فالولد حر إذا كان عن عقد صحيح(2)أو شبهة

_______________________________

هو الحال في التزويج الصحيح. (1)كل ذلك لكونه نماءً لهما، فلا يتّصف بالحرية مع كونهما رقّين، بل يتبعهما في العبودية لا محالة. (2)أما إذا كانت الأُم حرّة، فلا إشكال ولا خلاف في حرية الولد. وتدلّ عليه مضافاً إلى السيرة القطعية المتصلة بعهد المعصومين(عليهم السلام) جملة من النصوص الصحيحة الدالّة بإطلاقها أو نصّها على المدعى، كصحيحة عبد اللََّه بن سنان عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال في العبد تكون تحته الحرّة، قال: «ولده أحرار، فإن أعتق المملوك لحق بأبيه»{1}. وغيرها من النصوص التي يأتي ذكرها.
و أما لو كان الأب حرّا وكانت الاُم أمة، فالمشهور شهرة عظيمة بل ادعي عليه الإجماع أنه يلحق بالأب في الحرية، ولا عبرة بعبودية الاُم. وقد دلّت على ذلك جملة من النصوص الصحيحة، كمعتبرة جميل بن دراج، قال: سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن رجل تزوّج بأمة فجاءت بولد؟ قال: «يلحق الولد بأبيه» قلت: فعبد تزوّج حرّة؟ قال: «يلحق الولد بأُمه»{2}. وغيرها من الأخبار.
و لكن قد خالف في ذلك ابن الجنيد، فالتزم بتبعية الولد للأُم في الرقية إلّا إذا اشترط حريته‌{3}.
و استدلّ عليه بعدة روايات معتبرة، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)في رجل زوّج أمته من رجل وشرط عليه أنّ ما ولدت من ولد فهو حرّ فطلّقها زوجها أو مات عنها فزوّجها من رجل آخر، ما منزلة ولدها؟ قال‌

{1}الوسائل، ج 21 كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء، ب 30 ح 3.

{2}الوسائل، ج 21 كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء، ب 30 ح 2.

{3}المختلف 7: 168.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست