responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 38
لقوله(عليه السلام): «فقد أباحت نفسها» فإنها خير قرينة على اختصاصها بصورة العلم.
و إن كانت المرأة جاهلة بالحال كما لو تخيلت حريته، أو أخبرها العبد بذلك فصدقته استحقت المهر في ذمّة العبد يتبع به بعد العتق، لكونه حين العبودية غير قابل لأداء المهر باعتبار أنه وما في يده لمولاه، من دون أن يكون للمولى دخل فيه لعدم إذنه في ذلك.
ثمّ هل المهر الثابت في ذمّة العبد هو المسمى في العقد، أم مهر المثل؟ ذكر الفقهاء في أبواب متفرقة من الفقه كالبيع والإجارة ونحوهما، أن فساد العقد يوجب الانتقال إلى ثمن المثل إن كانت المعاملة بيعاً، وأُجرة المثل إن كانت إجارة أو ما شاكلها، باعتبار أن المشتري أو المستأجر إنما أقدم على قبض العين أو المنفعة بالضمان لا مجاناً، فإذا لم يسلم المسمّى لعدم إمضاء العقد من قبل الشارع، ثبت عليه المثل إذ لا يذهب مال المسلم هدراً، وعلى هذا الأساس ذكروا أن«ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده».
غير أنا قد ذكرنا في محله أن ما ذكر لا يمكن المساعدة عليه بإطلاقه، بل لا بدّ من التفصيل في المقام. وذلك لأن بطلان العقد قد يكون من جهة عدم أهلية من سلطه على المال لذلك، كما هو الحال في بيع الغاصب، أو الوكيل مع اشتباهه في متعلّق الوكالة، نظير ما لو وكله شخص في بيع داره فباع الوكيل دكانه خطأً. ففيه ينتقل إلى ثمن المثل بلا خلاف، لما ذكروه من أن المشتري لم يقدم على قبض المال مجاناً، وإنما أقدم على قبضه مع كون ضمانه عليه، فإذا لم يسلم المسمى ينتقل إلى ثمن المثل لا محالة، حيث لا يذهب مال المسلم هدراً.
و أُخرى يكون البطلان من جهة إيقاع من له السلطنة على المال العقد فاسداً، بلا فرق بين كونه عالماً بذلك أو جاهلاً. ففيه قد يفرض أن المسمّى أكثر من ثمن المثل وقد يفرض تساويهما، وقد يفرض زيادة ثمن المثل عن المسمّى.
ففي الأوّل لا يجب على المشتري دفع المسمّى بلا إشكال، باعتبار أن ما أوجبه لم‌
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست