responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 37
إجازته(1). وقيل: يكون الزائد في ذمته يتبع به بعد العتق(2).
و كذا الحال بالنسبة إلى شخص الزوجة، فإنه إن لم يعين ينصرف إلى اللائق بحال العبد من حيث الشرف والضعة. فإن تعدى وقف على إجازته(3).

_______________________________

(1)لأن ما وقع لم يأذن فيه، وما أذن فيه لم يقع، لكونه مقيداً بالمعين أو المتعارف. (2)و فيه: أنه لا موجب للتفكيك بين ما أذن المالك فيه والزائد، لما عرفت من أن ما أذن فيه لم يقع، وما وقع لم يأذن فيه. فالصحيح هو القول بالتوقف على الإجازة. (3)كل ذلك لما تقدّم من أن ما وقع لم يأذن فيه المولى، وما أذن فيه لم يقع.
ثمّ إن في المقام فرعين يرتبطان بمسألة المهر لم يتعرض إليهما الماتن(قدس سره)و لا بأس بالتعرض إليهما.
الأوّل: لو أطلق المولى الإذن فتزوج العبد من دون مهر، كان مهر المثل عند الدخول بها على المولى دون العبد، لما تقدّم من أن إذنه في التزويج التزام منه بالمهر للقرينة العرفية، فإنها قائمة على كون المهر عليه عند إذنه في التزويج وإن كان ثبوته بالدخول بها.
الثاني: لو تزوّج العبد بإذن المولى، وبعد الدخول بها ظهر فساده لكون المرأة ذات بعل أو ذات عدة أو غير ذلك مع عدم علمها بالحال حين العقد كان مهر المثل على المولى، لأنه بإذنه في التزويج قد التزم بالمهر، فإذا ظهر بطلان العقد ثبت في ذمته مهر المثل بدلاً من المسمّى.
و أما لو تزوّج العبد من غير إذن المولى، ودخل بها ثمّ ظهر الفساد: فإن كانت المرأة عالمة بالحال فلا تستحق شيئاً، لأنها بغية«و لا مهر لبغي». ففي معتبرة السكوني عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: «قال رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم): أيّما امرأة حرّة زوّجت نفسها عبداً بغير إذن مواليه، فقد أباحت نفسها ولا صداق لها»{1}. وهي وإن كانت مطلقة إلّا أنه لا بدّ من تقييدها بصورة علم المرأة

{1}الوسائل، ج 21 كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء، ب 24 ح 3.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست