responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 352
و لا تصحّ الوصيّة بمال الغير ولو أجاز ذلك الغير إذا أوصى لنفسه(1). نعم، لو أوصى فضولاً عن الغير احتمل‌[1]صحّته إذا أجاز(2).

_______________________________

وإن قلنا بصحّة وصيّته، إلّا أن ذلك لا يعني إلزام الشارع بتنفيذها، نظراً لعدم كونه مكلّفاً بالفروع. (1)بلا خلاف ظاهر فيه بين الأصحاب. فإنّ الإجازة إنما تصحّح العقد إذا كان للمجيز القيام بذلك التصرّف بالمباشرة، وأما ما ليس له من التصرّفات فليس له أن يجيزه إذا صدر من غيره. وما نحن فيه من هذا القبيل، فإنّ الوصيّة وإن كانت من العقود المعلَّقة، إلّا أنها معلقة على موت نفس المالك، وأمّا تعليقها على موت غيره فلا دليل على نفوذها.
و بعبارة اُخرى: إنّ التعليق في التمليك غير جائز، وإنما خرجنا عنه في التعليق على موت المالك لأدلّة نفوذ الوصيّة، حيث عرفت أنّ قوامها بالتعليق، فيبقى غيره على عموم المنع. فليس للمالك أن يعلّق التمليك على موت غيره، وإذا لم يكن له هذا التصرّف بالمباشرة، لم تصح إجازته له إذا صدر من غيره. (2)بل هو المتعين، بناءً على ما هو الصحيح، واختار الماتن(قدس سره)في حاشيته على المكاسب من كون صحّة العقد الفضولي عند إجازة من بيده الأمر على القاعدة، لأنه وبإجازته لها تنتسب تلك الوصيّة إليه، فتكون وصيّة له حقيقة وإن لم يتلفظ بها مباشرة. وعليه فما أفاده الماتن(قدس سره)من الترديد في الصحّة في غير محلّه، والمتعيّن هو الحكم بالصحّة بضرس قاطع.
و توهّم أنّ ترديده(قدس سره)ناشئ من كون الوصيّة إيقاعاً على ما صرّح به والإجماع قائم على عدم جريان الفضولية في الإيقاعات.
مدفوع بعدم قيام دليل لفظي على عدم جريان الفضولية في الإيقاعات كي يتمسك بإطلاقه، وإنما الدليل يختص بقيام الإجماع على عدم جريانها في الطّلاق والعتق‌

_______________________________________________________

[1] هذا هو الأظهر.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست