responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 351
لا نفع فيه ولا غرض عقلائي(1)كالحشرات وكلب الهراش، وأمّا كلب الصّيد فلا مانع منه(2)و كذا كلب الحائط والماشية والزرع، وإن قلنا بعدم مملوكية ما عدا كلب الصّيد، إذ يكفي وجود الفائدة فيها(3). ولا تصحّ بما لا يقبل النقل من الحقوق(4)كحق القذف ونحوه. وتصحّ بالخمر المتّخذ للتخليل(5).
و لا فرق في عدم صحّة الوصيّة بالخمر والخنزير بين كون الموصي والموصى له مسلمين أو كافرين أو مختلفين، لأنّ الكفار أيضاً مكلَّفون بالفروع‌[1](6). نعم هم يقرّون على مذهبهم وإن لم يكن عملهم صحيحاً.

_______________________________

(1)لعدم اعتبار الملكية أو حقّ الاختصاص له أيضاً. (2)لكونه مالاً ومملوكاً على حد سائر الأموال. (3)فإنه يوجب كونه متعلقاً للحق ومختصّاً بمن هو في يده عند العقلاء، ومن هنا فيدخل في عنوان ما ترك. (4)لعدم صدق ما ترك عليه. (5)لما تقدّم في كلب الحائط والماشية والزرع. (6)الظاهر أنّ بطلان مثل هذه الوصيّة، لا يتوقّف على دعوى تكليف الكفار بالفروع على حد تكليفهم بالأُصول، بل هي لا تصحّ حتى بناءً على ما استظهرناه من بعض النصوص الصحيحة من عدم تكليفهم بالفروع.
و ذلك لأن الإسلام وإن أقرّهم على ما هم عليه، فلا يزاحمهم في بيع الخمر والخنزير أو الوصيّة بهما أو انتقالهما إلى الغير بالإرث، إلّا أن ذلك لا يعني الحكم بالصحّة والأمر بنفوذها بعد ما كان مبغوضاً واقعاً ومنهياً عنه شرعاً، بحيث يلزم الوصي بتنفيذها ويحرم عليه مخالفتها. فإنّ بين المسألتين، أعني إقرارهم على مذهبهم والحكم بالنفوذ، من البون ما لا يخفى. فهو نظير إيصاء الصبي لصبي مثله بالخمر، فإنّه‌

_______________________________________________________

[1] الحكم ببطلان الوصيّة بالخمر والخنزير ولو من الكافر للكافر لعلّه لا يتوقّف على تكليفهم بالفروع.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست