responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 343
و لو أوصى بماله ثمّ انعتق وكان المال باقياً في يده صحّت(1)على إشكال‌[1](2). نعم، لو علّقها على الحرِّيّة، فالأقوى صحّتها(3). ولا يضرّ التعليق المفروض‌

_______________________________

تعليله(عليه السلام)في صحيحة زرارة الواردة في نكاح العبد من دون إذن مولاه من: «أنه لم يعص اللََّه، وإنما عصى سيِّده، فإذا أجازه جاز»{1}فإن مقتضى عموم التعليل عدم اختصاص الحكم بالنكاح. وحينئذ فيحكم بالصحّة فيما نحن فيه أيضاً، ونتيجة ذلك هو القول بأن الإجازة المعتبرة أعمّ من الحدوث والبقاء، بمعنى أن المصحِّح للعقد هو الأعمّ من الإذن السابق والإجازة اللّاحقة. (1)و كأنّ الوجه فيها هو زوال المانع، بعد عدم الدليل على مانعية الرقية على الإطلاق والبطلان إلى الأبد، إذ الدليل يختص بما دام رقاً. (2)قوي جدّاً، لأن مقتضى إطلاقات أدلّة اعتبار الحرية وعدم نفوذ وصيّة العبد إلّا بإذن مولاه أو إمضائه كصحيحة محمد بن قيس، عدم الفرق في البطلان بين تحرره وبقائه على الرقية، فتكون كوصيّة الصبي قبل بلوغه عشراً، فإنها حين وقوعها لم تكن محكومة بالصحّة، فالحكم بصحّتها بعد ذلك يحتاج إلى الدليل وهو مفقود، بل مقتضى إطلاق صحيحة محمّد بن قيس عدم تأثير الحرية المتأخرة في نفوذها.
نعم، لو أمضاها بعد حريته حكم بصحّتها، نظراً إلى أن إمضاءها لها بمنزلة وصيّة جديدة. (3)بل الأقوى فسادها، لأن المراد بالتعليق إن كان هو ما يكون على نحو الشرط المتأخر، بمعنى كون الوصيّة فعلية وكون المعلق عليه أمراً متأخراً، فلا حاجة في إثبات بطلانها إلى دعوى أن التعليق يقتضي البطلان، فإنه وإن لم نقل بذلك فإنّ الروايات الواردة في المقام كصحيحة محمد بن قيس تكفينا في الحكم ببطلانها، إذ أن المستثنى فيها إنما هو خصوص فرض مشيئة السيِّد، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين الوصيّة المعلقة وغيرها.

_______________________________________________________

[1] الإشكال قوي فيه وفيما بعده، نعم إذا أجازها بعد العتق صحّت وإن لم يجزها المولى.

{1}الوسائل، ج 21 كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء، ب 24 ح 1.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست