responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 342
(عليه السلام): «لا وصيّة لمملوك»(1)بناءً على إرادة نفي وصيّته لغيره(2)لا نفي الوصيّة له. نعم، لو أجاز مولاه صحّ(3)على البناء المذكور.

_______________________________

هذا كلّه مضافاً إلى ما دلّ على نفوذ وصيّة المكاتب بحساب ما أعتق منه كصحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر(عليه السلام)، قال: «قضى أمير المؤمنين(عليه السلام)في مكاتب قضى بعض ما كوتب عليه، أن يجاز من وصيّته بحساب ما أُعتق منه. وقضى في مكاتب قضى نصف ما عليه فأوصى بوصيّة، فأجاز نصف الوصيّة. وقضى في مكاتب قضى ثلث ما عليه فأوصى بوصيّة، فأجاز ثلث الوصيّة»{1}فإنها تدلّ على عدم نفوذ وصيّة العبد. (1)رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن أحدهما(عليهما السلام){2}.
و قد رده صاحب الجواهر(قدس سره)لضعف سنده بعلي بن حديد{3}. لكن ناقش فيه بعضهم بأنّ الأظهر وثاقته، لكننا لا نعلم له وجهاً، فإنه لم يرد في شي‌ء من النصوص مدحه فضلاً عن توثيقه، إلّا روايتين هما ضعيفتا السند، فلا تصلحان للاعتماد عليهما. نعم، ورد ذكره في أسناد كامل الزيارات وتفسير علي بن إبراهيم. فعلى ما اخترناه من وثاقة كل من يقع في إسنادهما فلا بأس بتوثيقه، لولا أن الشيخ(قدس سره)قد ذكر في مواضع من كتابيه أنه ضعيف جدّاً{4}فإنه يمنع من الحكم بوثاقته. (2)أي بمعنى كون إضافته إضافة إلى الفاعل كما هو الظاهر، لا إضافة إلى المفعول. (3)كما صرّحت به صحيحة محمّد بن قيس المتقدِّمة.
و كذا الحال فيما لو أوصى من دون إجازة المولى ثمّ أمضاها السيد، حيث يشملها

{1}الوسائل، ج 19 كتاب الوصايا، 81 ح 1.

{2}الوسائل، ج 19 كتاب الوصايا، ب 78 ح 2.

{3}الجواهر.

{4}راجع التهذيب 9: 169/ 688.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست