له ولد ينفذون كل شيء يجدون في كتاب أبيهم في وجوه البرّ وغيره».
مسألة 10: يشترط في الموصي أُمور
(3908)مسألة 10: يشترط في الموصي أُمور:
الأوّل: البلوغ
الأوّل:
البلوغ، فلا تصحّ وصيّة غير البالغ(1). نعم، الأقوى وفاقاً للمشهور صحّة
وصيّة البالغ عشراً إذا كان عاقلاً، في وجوه المعروف للأرحام أو
غيرهم[1](2)لجملة من الأخبار المعتبرة(3)خلافاً لابن إدريس، وتبعه جماعة.
_______________________________
هذه الوصيّة لولد الميت خاصة بعد أن كان السؤال عن حجيتها لمطلق الوارث،
ومفهوم ذلك عدم حجيتها لدى غيرهم، وهذا التفصيل ممّا لم يقل به أحد ولا
يمكن الالتزام به، فلا بدّ من رفع اليد عنها.
إذن فالصحيح في الحكم هو التمسك بإطلاقات أدلة نفوذ الوصيّة ولزومها. (1)في
الجملة إجماعاً. (2)في نفوذ وصيّته لغير الأرحام إشكال يأتي عند استعراض
النصوص، فلاحظ. (3)منها معتبرة عبد الرحمََن بن أبي عبد اللََّه عن أبي عبد
اللََّه(عليه السلام) في حديث قال: «إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيّته»{1}.
و معتبرة زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام)، قال: «إذا أتى على الغلام عشر
سنين، فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حدّ معروف وحقّ
فهو جائز»{2}.
و معتبرة عبد الرحمََن بن أبي عبد اللََّه عن أبي عبد اللََّه(عليه
السلام)أيضاً، قال: «إذا بلغ الصبي خمسة أشبار أُكلت ذبيحته، وإذا بلغ عشر
سنين جازت وصيّته»{3}.
و معتبرة أبي أيوب عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)في الغلام ابن عشر سنين يوصي قال: «إذا أصاب موضع الوصيّة جازت»{4}.