responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 333
ابن محمّد الهمداني(1)قال: كتبتُ إليه: كتب رجل كتاباً بخطِّه، ولم يقل لورثته هذه وصيّتي، ولم يقل إني قد أوصيت، إلّا أنه كتب كتاباً فيه ما أراد أن يوصي به، هل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطِّه ولم يأمرهم بذلك؟ فكتب: «إن كان‌

_______________________________

فإنه مضافاً إلى ضعف سنده بالإرسال مخدوش دلالة، إذ لا دلالة فيه على كفاية ما يوجد بخطه وكونه حجة على الورثة بحيث يلزمهم العمل به، فإنه وارد في الترغيب في الاستعداد للموت وعدم الاتكال على طول الأمل، وأين هذا من حجية ما يوجد بخطِّه؟ !. (1)رواه الصدوق(قدس سره)بإسناده عن إبراهيم بن محمد الهمداني‌{1}. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عمر بن علي، عن إبراهيم بن محمد الهمداني‌{2}.
و الطريق الثاني ضعيف بعمر بن علي الذي هو عمر بن علي بن عمر بن يزيد حيث لم يرد فيه توثيق، غير أن أحمد بن محمد بن يحيى قد روى عنه ولم يستثنه ابن الوليد، إلّا أننا قد ذكرنا في كتابنا معجم رجال الحديث أن ذلك لا ينفع في إثبات الوثاقة للرجل، فراجع‌{3}. على أن الرواية بطريقيها ضعيفة بإبراهيم بن محمّد الهمداني نفسه، فإنه لم تثبت وثاقته رغم كونه من وكلائهم(عليهم السلام)، لما أوضحناه في مقدّمة كتابنا معجم رجال الحديث من أن الوكالة وحدها لا تكفي في إثبات وثاقة الوكيل.
نعم، ورد في جملة من النصوص مدح الرجل وتجليله، إلّا أنها جميعاً ضعيفة السند، بل وراوي بعضها هو إبراهيم بن محمد الهمداني نفسه، فلا تصلح للاعتماد عليها لإثبات وثاقة الرجل.
بل وعلى تقدير تماميتها سنداً لا تصلح دليلاً للحكم. وذلك لما تضمنته من حجية

{1}الوسائل، ج 19 كتاب الوصايا، ب 48 ح 2، الفقيه 4: 146/ 507.

{2}التهذيب 9: 242/ 936.

{3}معجم رجال الحديث 9: 180 رقم 6054.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست