responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 30
فلا تنفع الإجازة بعد الرد(1). وهل يشترط في تأثيرها عدم سبق النهي من المولى‌

_______________________________

هذا والذي يهون الخطب أننا لم نلتزم بالحرمة في المقام أصلاً، وقد عرفت أنه من مصاديق التجرُّؤ وهو غير محرم.
اذن فلا مجال للبحث في حرمة المقدّمة، سواء أقصد بها التوصّل إلى إمضاء المولى أم قصد ترتيب الأثر عليه، سواء أذن المولى أم لم يأذن. (1)على ما هو المعروف والمشهور بين الأصحاب، بل ادعى الشيخ الأنصاري(قدس سره)الإجماع عليه‌{1}. وقد عللوا ذلك بأنه كرد البائع وعدوله الفاصل بين إيجابه وقبول المشتري، حيث يمنع من تأثير قبول المشتري بلا كلام.
إلّا أن ما ذكروه لا يخلو من الإشكال، بل المنع. وذلك فلأن من غير المحتمل أن يكون الإجماع في المقام إجماعاً تعبدياً يكشف عن رأي المعصوم(عليه السلام)، بل من الواضح أن مستنده إنما هو استظهار كون المقام من قبيل رجوع البائع قبل قبول المشتري. وحيث إنّ بين المسألتين بوناً بعيداً، فلا مجال للالتزام بما ذكروه.
و الوجه فيه أنّ الموجب إذا رجع عن إيجابه قبل القبول لم يتحقق مفهوم العقد، لأنه عبارة عن ضمّ التزام إلى التزام وربط تعهّد بآخر. فإذا فرض ارتفاع التزام البائع بالرجوع أو الموت أو الجنون لم يكن للقبول أثر، باعتبار أنه ليس هناك التزام آخر يضم هذا الالتزام إليه ويربط بينهما، فلا يتم مفهوم العقد. وأين هذا من المقام الذي ليس هناك أي التزام من المولى وانتساب للعقد إليه قبل الرد وبعده، كي يقال إن الردّ قد أبطل أثره؛ بل الرد وعدمه في المقام سيان حيث لا أثر له بالمرة، فإن العقد لم يكن منتسباً إليه قبل الرد وكذا الحال بعده، كما أنه لم يكن قبل الرد التزام من المولى وكذلك الحال بعده.
بل وكذا الحال لو اعتبرنا رضا المشتري بالمعاملة حين الإيجاب أيضاً، على ما ذهب إليه الشيخ(قدس سره)، وإن لم نرتضه في محله. وذلك لأن المفروض أن العقد

{1}كتاب النكاح(طبع المؤتمر العالمي للشيخ الأنصاري)20: 246.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست