responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 29
مورد يحكم العقل بحسن شي‌ء أو قبحه.
إذن فليست في الأحكام العقلية جهات تعليلية تغاير الجهات التقييدية، وإنما الجهات التعليلية هي بعينها جهات تقييدية، كما أن الجهات التقييدية هي بعينها جهات تعليلية.
و من هنا فبما أن وجوب المقدمة إنما هو بحكم العقل، كان الوجوب ثابتاً لها بما هي مقدمة، وعليه فلا بدّ من قصد التوصل، نظراً إلى أن العنوان هو متعلق الوجوب أو الحرمة.
و ما أفاده(قدس سره)و إن كان تاماً وصحيحاً في نفسه، إذ ليست في الأحكام العقلية جهات تعليلية تغاير الجهات التقييدية، إلّا أن تطبيقه لهذا الكلام على المقام مما لا يمكن المساعدة عليه. والسر في ذلك أن وجوب المقدمة على القول به إنما هو شرعي لا عقلي، وإنما العقل يدرك الملازمة بين الوجوبين، بمعنى أنه يدرك استحالة انفكاك وجوب ذي المقدمة شرعاً عن وجوب المقدمة كذلك، وأما نفس الوجوب فهو شرعي محض.
و بعبارة اُخرى: إن العقل إنما يدرك الملازمة واستحالة الانفكاك بين الوجوبين الشرعيين خاصة، وأما نفس الوجوب فهو شرعي وليس مما يحكم به العقل. ومن هنا فيكون عنوان المقدمية جهة تعليلية للوجوب الشرعي، بمعنى أن الترتب وتوقف الواجب عليها المعبر عنه بعنوان المقدمة، علة لإيجاب ذات المقدمة شرعاً.
و عليه فلا يكون هذا من مصاديق ما أفاده(قدس سره)، من أن الجهات التعليلية هي بعينها جهات تقييدية في الأحكام العقلية.
و كيف كان، فالصحيح في التعليل أن يقال: إن النهي التكليفي عن المعاملات لا يقتضي فسادها، إذ لا ملازمة بين حرمة المعاملة وعدم نفوذها، بل قد تكون محرّمة وفي نفس الحين تكون نافذة، كما هو الحال في النهي عن البيع وقت النداء فإنّه محرم وصحيح، باعتبار أن النهي والمبغوضية لا ينافيان الإمضاء لعدم اعتبار القربة فيها كالعبادات، كي يقال بأن المبغوض لا يصحّ التقرّب به. ـ
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست