responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 287
حكم بصحّته‌[1](1)دون الآخر. وإن جهل التأريخان، ففي المسألة وجوه: أحدهما: التوقيف حتى يحصل العلم(2)، الثاني: خيار الفسخ للزوجة، الثالث: أن الحاكم يفسخ، الرابع: القرعة.

_______________________________

الاستصحاب بالنسبة إلى عمود الزمان، إلّا أنه بالنسبة إلى الزماني أعني عقد الأُخت الثانية يجري بلا محذور، حيث يشكّ في وقوع العقد على الأُخت قبل ذلك الزمان، فيجري الاستصحاب.
و أمّا على مبنى الماتن(قدس سره)و المشهور من عدم جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ، فلا يتمّ ما ذكره(قدس سره)على إطلاقه، بل لا بدّ من التفصيل بين كونهما معاً مجهولين، وكون أحدهما معلوماً والآخر مجهولاً. (1)و هو إنما يتمّ على مسلكه(قدس سره)من عدم جريان الأصل في معلوم التاريخ.
و أمّا بناءً على ما اخترناه من جريان الأصل في كلا الطرفين، بلا فرق في ذلك بين معلوم التاريخ ومجهوله، باعتبار أن الأصل وإن لم يكن جارياً بالنسبة إلى عمود الزمان، إلّا أنه لا محذور في جريانه فيه بلحاظ الحدث الآخر عقد الأُخت الثانية فلا فرق في الحكم بين الصورتين، بمعنى كون حكم معلوم التاريخ هو حكم مجهوله. (2)الظاهر أن هذا القول لا يعتبر تفصيلاً في المقام، لأن مفروض الكلام عدم إمكان تحصيل العلم، إذ مع إمكانه لا تكون هناك شبهة أو مشكلة في المقام. ولا يحتمل فيه القول بثبوت الخيار لها أو للحاكم أو القرعة، كما لو عقد الوكيل عن الزوج على إحدى ابنتي زيد معينة وكان الزوج جاهلاً بها، أ فيحتمل القول بثبوت الخيار له أو للحاكم أو القرعة، مع تمكنه من السؤال من الوكيل؟ ! نعم، لو كان تحصيل العلم من الصعوبة بمكان بحيث يلحق بعدمه، كما لو توقّف على الانتظار خمسين سنة مثلاً المستلزم لبقاء المرأة معطّلة، لم يكن به اعتبار.

_______________________________________________________

[1] الظاهر أنّ حكم المعلوم تاريخه حكم مجهوله.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست