responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 286

مسألة 35: إذا زوّجها أحد الوكيلين من رجل، وزوّجها الوكيل الآخر من آخر

(3898)مسألة 35: إذا زوّجها أحد الوكيلين من رجل، وزوّجها الوكيل الآخر من آخر، فإن علم السابق من العقدين فهو الصحيح(1). وإن علم الاقتران بطلا معاً(2). وإن شك في السبق والاقتران فكذلك، لعدم العلم بتحقق عقد صحيح، والأصل عدم تأثير واحد منهما(3).
و إن علم السبق واللّحوق، ولم يعلم السابق من اللّاحق، فإن علم تاريخ أحدهما

_______________________________

وأما بناءً على ما اخترناه، من عدم مانعية الرد عن لحوق الإجازة، فالأمر كذلك أيضاً، باعتبار أنها تخرج بالعقد الثاني عن قابلية الإجازة.
و الوجه فيه ما تقدّم مراراً من أن العقد إنما يكون عقداً لها وينتسب إليها بعد الإجازة، وأما قبلها فلا انتساب إليها وليست هي بزوجة لذلك الرجل.
و من هنا فحين التزويج الثاني تكون المرأة خلية من البعل، فيحكم بصحّة هذا العقد لا محالة لصدوره من أهله ووقوعه في محله، وبذلك تصبح المرأة ذات بعل فلا يصحّ لها أن تتزوج لفوات المحل، بلا فرق في ذلك بين كون زمان الزوجية بالفعل أو السابق، فإنه الآن لا يمكن الحكم بتلك الزوجية السابقة.
نعم، بناءً على الكشف الحقيقي قد يقال بذلك. لكنك قد عرفت فيما سبق أنه لا يتمّ أيضاً، لأنه إنما يتمّ فيما إذا كان العقد قابلاً للاستناد بالإجازة إلى المجيز. وحيث إنه لا قابلية في المقام، لأن الزوجة لا تتزوج ثانياً، فلا مجال للإجازة كي يقال إنها تكشف عن وجود الزوجية في ذلك الزمان حقيقة. (1)بلا خلاف فيه، ويقتضيه إطلاقات وعمومات أدلة نفوذ العقد. (2)لعدم إمكان الجمع بينهما، وترجيح أحدهما على الآخر ترجيح بلا مرجح. (3)ما أفاده(قدس سره)إنما يتمّ بناء على ما سلكناه في الاستصحاب، من جريانه في كلا الطرفين المعلوم التاريخ ومجهوله، فإنّ أصالة عدم زوجية أُختها في زمان العقد عليها معارضة بمثلها في الأُخرى، وحيث لا يمكن الجمع بينهما يتساقطان لا محالة، حتى مع العلم بتاريخ أحدهما دون الآخر. فإن معلوم التاريخ وإن لم يجر فيه‌
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست