responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 284
و ربّما يستشكل في خصوص نكاح أُم المعقود عليها(1). وهو في غير محله بعد أن لم يتحقق نكاح، ومجرد العقد لا يوجب شيئاً، مع أنه لا فرق بينه وبين نكاح البنت‌[1](2). وكون الحرمة في الأوّل غير مشروطة بالدخول، بخلاف الثاني، لا ينفع في الفراق.

_______________________________

أجازت العقد، فالحكم بالبطلان وإن كان هو المشهور والمعروف بينهم، وإن لم يكن قد دخل بها كما صرح به بعضهم، إلّا أننا لم نعثر على دليل له، فإنه لم يرد في شي‌ء من النصوص حرمة الجمع بينهما كما هو الحال في الأُختين، وإنما المذكور في الآية الكريمة والنصوص الشريفة حرمة الربيبة إذا دخل بأُمها، فإذا فرض عدم الدخول بها كانت الربيبة داخلة في عنوان‌ { «مََا وَرََاءَ ذََلِكُمْ» } الذي تضمّنت الآية المباركة حلِّيّته ومقتضى حلّ نكاحها هو صحّة العقد عليها كما هو واضح، وحينئذ تحرم الاُم لقوله تعالى‌ { «وَ أُمَّهََاتُ نِسََائِكُمْ» } و معه فلا يبقى مجال لإجازتها للعقد السابق.
و الحاصل أنّ البطلان إنما يكون في عقد الاُم دون عقد البنت، كما هو الحال في الرضاع وما شاكله من الأسباب الموجبة لبطلان عقد الاُم قبل الدخول بها.
نعم، لو ثبت ما يدلّ على حرمة الجمع بين الاُم والبنت بهذا العنوان، تم ما أفاده(قدس سره)من بطلان عقد البنت، بناءً على تسليم ما أفاده(قدس سره)من كشف الإجازة عن صحّة العقد من حينه، إلّا أن مثل هذا الدليل مفقود. (1)و كأن وجهه كفاية العقد الفضولي والمتحقِّق من جانب واحد فقط والربط الحاصل به، في حرمة أُمها وإن لم تحصل الزوجية. (2)الأمر وإن كان كما ذكره(قدس سره)في المقام، فإنّ مجرّد العقد لا يوجب شيئاً، إلّا أن ما أفاده(قدس سره)من النقض وعدم الفرق بين نكاح الاُم ونكاح البنت لا يمكن المساعدة عليه، حتى بناءً على ما ذهب إليه المشهور من حرمة الجمع بينهما.

_______________________________________________________

[1] الأمر وإن كان كذلك في المقام حيث لم يتحقّق عقد قبل الإجازة إلّا أنّ بين نكاح الأُم ونكاح البنت فرقاً من جهة أخرى، وهي أنّ مجرّد نكاح الأُم لا يوجب بطلان العقد على البنت، فلو عقد على البنت والحال هذه بطل عقد الأُم، وهذا بخلاف عقد البنت فإنه بمجرّده يوجب بطلان العقد على الأُم.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست