قولان،
أقواهما الثاني، إلّا مع فرض العلم بحصول الإجازة بعد ذلك[1]الكاشفة عن
تحقّقها من حين العقد(1). نعم، الأحوط الأوّل، لكونه في معرض ذلك بمجيء
الإجازة. نعم، إذا تزوّج الأم أو البنت مثلاً، ثمّ حصلت الإجازة كشف عن
بطلان ذلك[2](2).
مسألة 33: إذ ردّ المعقود أو المعقودة فضولاً العقد ولم يجزه
(3896)مسألة
33: إذ ردّ المعقود أو المعقودة فضولاً العقد ولم يجزه لا يترتّب عليه
شيء من أحكام المصاهرة، سواء أجاز الطرف الآخر أو كان أصيلاً أم لا، لعدم
حصول الزوجية بهذا العقد الغير المجاز، وتبين كونه كأنه لم يكن.
_______________________________
والحاصل أن العقد الثاني محكوم بالصحّة لصدوره من أهله ووقوعه في محلّه،
فإن الإجازة لا محل لها لارتفاع الالتزام الأوّل، ومعه فلا مجال للكشف عن
صحّة العقد الأسبق المقتضية لبطلان العقد الثاني لا محالة.
نعم، بناءً على القول بالكشف الحقيقي بحيث تكون الإجازة مجرّد معرف فقط،
ربّما يقال ببطلان العقد الثاني، لانكشاف كون الأُخت الاُولى زوجة له من
حين العقد واقعاً وإن لم يكن هو عالماً به، ومعه تبطل زوجية الثانية لا
محالة.
إلّا أنك قد عرفت فيما تقدّم، أن القائلين بالكشف الحقيقي إنما يقولون به
مع بقاء الأوّل على التزامه، وأما مع رفع اليد عنه فلم يعرف منهم قائل به.
(1)عرفت فيما تقدّم أنه لا أثر للعمل بحصول الإجارة بعد ذلك وعدمه، في جواز
التصرف المنافي للالتزام الأوّل ونفوذه، فإن للأصيل ذلك ما لم يتحقق مفهوم
العقد بإجازة الطرف الآخر فعلاً ويؤمر بالوفاء. (2)ما أفاده(قدس سره)، حتى
على تقدير تسليم ما تقدّم منه(قدس سره)من كشف الإجازة عن صحّة العقد
الأوّل من حينه، إنما يتمّ في الأُختين والبنت والأُم، مع فرض تقدّم عقد
البنت دون العكس.
و أما فيه، كما لو تزوّج الاُم فضولة ثمّ تزوّج بنتها قبل إجازتها هي العقد
ثمّ