responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 254
فتكون للجدّ إذا كان مسلماً(1)و للحاكم إذا كان كافراً أيضاً(2). والأقوى(3)ثبوت ولايته على ولده الكافر[1].

_______________________________

الأوّل: انصراف الأدلّة. فإن المتفاهم العرفي منها كون الولاية من جهة احترامهم وأداء حقوقهم، فلا تشمل الكافر الذي يجب عدم موادته والابتعاد عنه.
الثاني: قاعدة الإلزام. فإنّ الكفار وبحسب ما هو معلوم من الخارج لا يلتزمون بجواز إنكاح الصغير مطلقاً، كما لا يلتزمون بالولاية على بناتهم الأبكار وتوقف نكاحهنّ على إذنهم، وحينئذ فمقتضى هذه القاعدة سقوط الولاية عنه، والالتزام بصحّة نكاحها من غير إذنه. (1)لعموم أدلة ولايته. (2)قد عرفت الكلام في ولاية الحاكم، فلا نعيد. (3)و هو إنما يتمّ فيما إذا كان الزوج مسلماً، وكان المستند في نفي ولاية الكافر على ولده المسلم قوله تعالى‌ { «وَ لَنْ يَجْعَلَ اَللََّهُ لِلْكََافِرِينَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً» } أو قوله(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم: «الإسلام يَعْلو ولا يُعْلى‌ََ عليه»{1}فإنه حينئذ يمكن أن يقال بثبوت ولايته عليه، لعدم شمول الدليلين له.
و أمّا إذا كان الزوج كافراً، أو كان المستند في نفيها عنه انصراف أدلّة الولاية عن الكافر أو قاعدة الإلزام كما عرفت أنه هو الصحيح ففيما أفاده(قدس سره)إشكال بل منع. فإن الزوج إذا كان كافراً لم يعتبر في نكاحهما شي‌ء من شرائط الإسلام من إذن الأب أو غيره، فإنّ لكل قوم نكاحاً. وكذا لو كان مسلماً، ولكن كان المستند في النفي ما اخترناه، فإنّ مقتضاه هو الحكم بالصحّة سواء أرضي الأب أم لم يرض، لعدم الولاية له بمقتضى انصراف الأدلة وقاعدة الإلزام، فإنهما شاملان للمقام أيضاً.

_______________________________________________________

[1] فيه إشكال بل منع.

{1}سنن البيهقي 6: 205، فيض القدير 3: 179، الفردوس بمأثور الخطاب 1: 116 ح 395.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست