responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 252
الآخر فالولاية للآخر(1).

_______________________________

التصرّف في أنفسهما وأموالهما، فهما أولى بالحجر عن التصرف في نفس الغير وماله.
و يؤكِّد ذلك مضافاً إلى انصراف جملة من النصوص الواردة في المقام إلى غير المجنون قوله(عليه السلام)في صحيحة الفضل بن عبد الملك المتقدِّمة: «و كان الجدّ مرضياً»{1}.
و كذا ما ورد في لزوم المهر للأب إذا لم يكن للولد مال‌{2}فإنها مختصّة بالعاقل لا محالة، فإن المجنون لا يلزمه شي‌ء، فلا معنى لكون المهر عليه في حياته، وخروجه من تركته بعد وفاته.
و أمّا المقام الثاني: فلا إشكال في سقوط الولاية عنهما. وإنما الإشكال في استقلال البكر في تزويج نفسها، أو وجوب انتظارها إفاقة الأب من جنونه إذا كان أدوارياً أو إغمائه أو سكره، بناءً على سقوط ولايته في هاتين الحالتين.
الظاهر هو الثاني. فإن جملة من النصوص الواردة في اعتبار إذن الولي، وإن كانت قاصرة الشمول لمثلها باعتبار أنها لا ولي لها، إلّا أن بعضها الآخر وهي التي وردت بلسان اعتبار استئذان الأب غير قاصر الشمول لها، فإن استئذانها منه ممكن وذلك بالانتظار يسيراً حتى يفيق مما هو فيه، كما هو الحال في سائر موارد الأعذار غير الجنون والإغماء، كالنوم والحبس وغيرهما.
نعم، لو كانت المدّة طويلة بحيث يستلزم الانتظار تضرّرها، فلا بأس بالقول باستقلالها حينئذ، إلّا أنه إنما يتمّ في الجنون حيث يمكن فرض كونه إطباقياً دون الإغماء والسكر، حيث لا يمكن فرض طول المدة فيهما، فيجب عليها الانتظار لا محالة. (1)لعموم دليل ولايته السالم عن المعارض.

{1}وسائل الشيعة 20: 290 كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، باب 11 ثبوت الولاية للجدّ للأب في حياة الأب خاصّة، الحديث 4.

{2}وسائل الشيعة 21: 287 كتاب النكاح، أبواب المهور، باب 28 إنّ من زوّج ابنه الصغير وضمن المهر أو لم يكن للابن مال.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست