responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 243

مسألة 11: مملوك المملوك كالمملوك في كون أمر تزويجه بيد المولى‌

(3874)مسألة 11: مملوك المملوك كالمملوك في كون أمر تزويجه بيد المولى(1).

مسألة 12: للوصي أن يزوِّج المجنون المحتاج إلى الزواج‌

(3875)مسألة 12: للوصي أن يزوِّج المجنون المحتاج إلى الزواج(2)، بل‌

_______________________________

والحاصل أنه لا وجه للجمع بين الحكم بالصحّة وثبوت الخيار في المقام، فإن الصحّة متوقفة على عدم المفسدة، ومعه يكون العقد نافذاً من دون أن يكون لأحد الخيار فيه. وأما مع وجود المفسدة، فالعقد فضولي وغير محكوم بالصحّة، إلّا مع التعقيب بالإجازة. (1)سواء التزمنا بقابلية العبد للملك كما هو المختار، أم قلنا بعدمها.
و الوجه فيه أن المولى مالك للعبد ولما يملكه، فلا يجوز نكاحه من غير إذنه. وقد تقدّم البحث في هذه المسألة مفصلاً في نكاح العبيد والإماء، فراجع. (2)بلا خلاف فيه في الجملة، وتقتضيه إطلاقات أدلّة نفوذ الوصيّة، كقوله تعالى‌ { «كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذََا حَضَرَ أَحَدَكُمُ اَلْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً اَلْوَصِيَّةُ لِلْوََالِدَيْنِ وَ اَلْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى اَلْمُتَّقِينَ. `فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مََا سَمِعَهُ فَإِنَّمََا إِثْمُهُ عَلَى اَلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اَللََّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. `فَمَنْ خََافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلاََ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اَللََّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» } {1}.
فإنّ صدرها وإن كان يقتضي نفوذ الوصيّة المالية خاصة بالنسبة إلى خصوص الوالدين والأقربين، إلّا أن المستفاد من قوله تعالى‌ { «فَمَنْ خََافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً» } نفوذها مطلقاً ولزوم العمل بمقتضاها دائماً باستثناء ما خرج، أعني ما كان فيها جنف أو إثم أو ضرر على الوارث على ما دلّت عليه النصوص فإنه لا يجب العمل بها.
و من هنا فتكون الآية المباركة شاملة للوصيّة بالمجنون، فيجب العمل على وفق‌

{1}سورة البقرة 2: 180 182.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست