responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 204
جدّاً، كما استبعده شيخنا الأعظم(قدس سره)أيضاً{1}. على أن الظاهر من إضافة الولي إلى الضمير العائد لها إرادة الولي المختص بها، ومن الواضح أنه إنما هو الأب والجد لأنهما اللذان يختصان بإدارة شؤونها، وأما الحاكم فليس بولي مختص لها.
و على هذا فالمناقشة في دلالة النص غير وجيهة.
نعم، الرواية ضعيفة سنداً، من جهة أن علي بن إسماعيل الميثمي وإن كان ممدوحاً من حيث إنه من أجلّاء المتكلمين، بل الظاهر أنه أوّل من كتب في الإمامة، إلّا أنه لم يرد فيه توثيق من حيث الرواية.
هذا والذي ينبغي أن يقال: إن السيرة القطعية قائمة على قيام الأب والجد بإدارة شؤون المجنون والمجنونة في النكاح وغيره، من دون أن يثبت عن ذلك ردع.
و من هنا فتكون ولاية النكاح لهما، حتى وإن ثبت كون الحاكم ولياً لمن لا ولي له.
على أنه لم تثبت ولاية للحاكم إلّا في الأُمور الحسبية التي ينبغي تحققها في الخارج وتقتضي الحاجة والضرورة وجودها، وذلك من باب أن الحاكم هو القدر المتيقن. وأما غيرها من الأُمور كتزويج المجنونة، فلا موجب للقول بثبوت ولاية الحاكم له. ومن هنا فإذا انتفت ولاية الحاكم ثبتت الولاية للأب والجد، للقطع واليقين بانحصار الأمر فيهما. حيث إنها ليست لغيرهما جزماً.
هذا كلّه مضافاً إلى قوله تعالى‌ { «إِلاََّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا اَلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ اَلنِّكََاحِ» } {2}.
فإنّ هذه الآية الكريمة وبملاحظة النصوص الكثيرة الواردة في تفسير { «اَلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ اَلنِّكََاحِ» } بالأب والجد والأخ، ظاهرة الدلالة في ثبوت الولاية لهم عليها بقول مطلق. نعم، خرج الأخ بالدليل الخاص والإجماع. وخرجت الثيب المالكة أمرها الباقي بالنص فيبقى بما في ذلك المجنونة تحت الإطلاق.
ثمّ إن الأصحاب وإن ذكروا خلو النصوص من حكم المسألة، وهو كذلك إن أُريد

{1}كتاب النكاح 20: 175 طبع المؤتمر العالمي.

{2}سورة البقرة 2: 237.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست