responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 199
فيه أب أُم الأب(1)و الوصي لأحدهما مع فقد الآخر، والسيد بالنسبة إلى مملوكه والحاكم. ولا ولاية للأُم(2)و لا الجد من قبلها، ولو من قبل أُم الأب،

_______________________________

(1)و يقتضيه مضافاً إلى أصالة عدم ثبوت ولاية لأحد على غيره إلّا من خرج بالدليل، باعتبار أن نفوذ العقد يحتاج إلى الدليل، وإلّا فهو محكوم بالبطلان مفهوم صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام)، في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان؟ فقال: «إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم»{1}. فإن مقتضاه انحصار الولاية فيهما، وعدم ثبوتها لغيرهما على الإطلاق.
و كيف كان، فالحكم مما لا خلاف فيه، إلّا ما ينسب إلى ابن الجنيد(قدس سره)من الالتزام بثبوت الولاية له أيضاً، مستدلاً ببعض النصوص الواردة في ولاية الأم‌{2}و ستعرف الحال فيها عند التعرض لها في التعليقة الآتية. (2)كما يقتضيه الأصل، بل الإجماع المحكي في كلمات غير واحد، حيث لم يخالف فيه إلّا ابن الجنيد، وقد يستدل له برواية إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: «إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر، وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها إلّا برضا منها»{3}حيث إن ظاهرها عدم اختصاص الولاية للأب وثبوتها للاُم أيضاً.
إلّا أنه مندفع بأنها مضافاً إلى معارضتها للروايات الصحيحة المستفيضة الدالة بمجموعها على دوران أمر الجارية بين أن يكون بيدها مستقلة، أو يكون بيد أبيها مستقلا، أو يكون بيدهما معاً، حيث إن المستفاد منها أنه ليس للاُم من أمرها شي‌ء لا دلالة لها على انفراد الأُم في الولاية عليها، بل غاية ما تدلّ ثبوت الولاية لها منضمة إلى الأب، وهو مخالف للإجماع المحقق القائم على استقلال الأب في الولاية وعدم وجود ضميمة في ولايته.

{1}الوسائل، ج 20 كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، ب 12 ح 1.

{2}مجموعة فتاوى ابن الجنيد: 252 مسألة 2.

{3}الوسائل، ج 20 كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، ب 9 ح 3.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست