responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 198

فصل في أولياء العقد

فصل في أولياء العقد وهم الأب، والجدّ من طرف الأب(1)، بمعنى: أب الأب فصاعداً، فلا يندرج‌

_______________________________

وهكذا الحال بالنسبة إلى ما كان الإقرار بنفسه مصداقاً للإنشاء، كما لو أخبر من له الفسخ بالفسخ، أو أخبر الزوج في أثناء العدة عن الرجوع بزوجته، فإنه خارج عن محل الكلام أيضاً، حيث إنّ هذا الإخبار بنفسه يعتبر فسخاً ورجوعاً، لأنه يبرز الاعتبار النفساني من غير حاجة إلى ثبوت رجوع سابق.
هذا وقد نسب شيخنا الأنصاري(قدس سره)في رسالته في قاعدة«من ملك» إلى الشهيد(قدس سره)أنه استشكل في سماع إخبار الزوج عن الرجوع في أثناء العدّة{1}لكننا لم نعرف لذلك وجهاً.
و أما في غير هذين الموردين، فالظاهر هو السماع أيضاً، لكن لا لما ذكروه، بل للسيرة القطعية على عدم مطالبة الوكيل بالإثبات إذا أخبر عن العمل بوظيفته، فإنه تسمع دعواه ويقبل قوله من دون أن يطالب بالبيِّنة.
و من هنا يظهر الحال في الأولياء، فإنه تسمع دعواهم في ما لهم الولاية من دون أن يطالبوا بالإثبات. فصل في أولياء العقد (1)ثبوت الولاية لهما وللوصي والسيد والحاكم في الجملة من القطعيّات التي لا ينبغي الشك فيها، وتدلّ عليه من النصوص جملة متضافرة نتعرض إليها في ضمن المسائل القادمة.

{1}انظر كتاب النكاح للشيخ الأنصاري 20: 167 168 طبع المؤتمر العالمي.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست