responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 178
اليمين(1).

_______________________________

المدّعى من غير بيِّنة، لا سيما بعد كون المرأة مصدقة في دعواها، كما دلّت عليه جملة من النصوص‌{1}.
مضافاً إلى مكاتبة الحسين بن سعيد الواردة في خصوص المقام، أنه كتب إليه يسأله: عن رجل تزوّج امرأة في بلد من البلدان، فسألها: لك زوج؟ فقالت: لا فتزوّجها ثمّ إن رجلاً أتاه فقال: هي امرأتي، فأنكرت المرأة ذلك، ما يلزم الزوج؟ فقال: «هي امرأته إلّا أن يقيم البيّنة»{2}. (1)و للنظر في ذلك مجال واسع، فإن الظاهر من مكاتبة الحسين بن سعيد المتقدِّمة أن القضاء في المقام منحصر بالبيّنة، بحيث لا يمكن الحكم بزوجيتها للمدعى إلّا بها.
و الوجه فيه أنه لا مجال لوصول النوبة في المقام إلى اليمين، إذ الزوج ليس منكراً لما يدعيه الآخر كي يتوجه إليه اليمين، فإنه لا يدعي إلّا زوجية المرأة له استناداً إلى العقد عليها والمحكوم بالصحّة بحسب الظاهر، لدعواها خلوها من البعل مع كونها مصدقة في ذلك شرعاً، ومن دون أن ينفي ما يدعيه الآخر واقعاً.
و من هنا فليس هو بمنكر كي يلزمه الحلف بمقتضى قواعد القضاء، بل يكفيه في ترتيب آثار الزوجية عليها مجرد جهله بالحال والواقع، كما هو مفروض الكلام.
و كذا الحال بالنسبة إلى المرأة. فإن اليمين إنما يتوجه على المنكر فيما إذا كان لاعترافه أثر، بحيث لو أقرّ لكان إقراره مسموعاً، فإذا لم يكن كذلك فلا وجه لتحليفه عند الإنكار. وحيث إنه لا أثر لاعتراف المرأة في المقام على ما سيأتي بيانه فلا معنى لتكليفها باليمين عند إنكارها.
و بعبارة اُخرى: إنّ المرأة في المقام لو لم تحلف وردّت اليمين إلى المدعي فحلف، لم يكن للحاكم الحكم بزوجيتها للمدعي، نظراً لكونها زوجة للغير ظاهراً، فلا يسمع‌

{1}الوسائل، ج 21 كتاب النكاح، أبواب المتعة، ب 10.

{2}الوسائل، ج 20 كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، ب 23 ح 3.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست