responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 176
يقول: (هي طالق إن كانت زوجتي)(1). ولا يجوز لها السفر[1]من دون إذنه(2). وكذا كلّ ما يتوقف على إذنه.
و لو رجع المنكر إلى الإقرار، هل يسمع منه ويحكم بالزوجية بينهما؟ فيه قولان، والأقوى السماع‌[2](3)إذا أظهر عذراً لإنكاره، ولم يكن متهماً، وإن‌

_______________________________

(1)إذ قد عرفت فيما تقدّم أن مثل هذا التعليق لا يضرّ بصحّة العقد. (2)فيه إشكال، بل منع.
فإن عدم جواز ذلك للزوجة إنما هو من جهة مزاحمته لحق، ولذا فلو لم تكن هناك مزاحمة لحقه كما لو كان مسافراً لم يتوقف جواز سفر المرأة على إذنه. وحيث إنه لا مزاحمة في المقام، باعتبار أن الرجل لا يرى حقاً لنفسه فيها، فلا وجه للحكم بتوقف جوازه على إذنه.
و مما تقدّم يظهر الحال فيما أفاده(قدس سره)بعد هذا، من عدم جواز كل ما يتوقّف على إذنه بالنسبة إليها. (3)في إطلاقه إشكال، بل منع.
فإن الإقرار بعد الإنكار وإن كان مسموعاً باعتبار أنه حجة مطلقاً فيتقدم على حكم الحاكم والبيّنة، إلّا أن ذلك لا يعني ثبوت الزوجية بجميع ما لها من الآثار في المقام، وإنما يثبت به خصوص الآثار التي تكون عليه دون ما يكون له، نظراً إلى أنه بإنكاره الأوّل قد اعترف بعدم استحقاقه على الآخر، فإذا رجع عن إنكاره كان ذلك بالنسبة إلى ما اعترف بعدم استحقاقه، رجوعاً عن الإنكار وادعاءً محضاً فلا يسمع كما هو مقرر في باب القضاء بلا فرق بين أن يكون قد أظهر عذراً وأن يكون‌

_______________________________________________________

[1] فيه وفيما بعده إشكال. [2] هذا بالإضافة إلى الحقوق التي ادعيت عليه، والظاهر أنه لا يعتبر في سماعه حينئذ أن يظهر عذراً لإنكاره وأن لا يكون متّهماً، وأمّا بالإضافة إلى حقوقه على المدّعى ففي سماعه إشكال وكذلك الحال فيما إذا رجع المدّعى عن دعواه وكذب نفسه، بلا فرق بين الرجوع قبل إقامة البيِّنة والرجوع بعدها.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست