responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 174
و لقاعدة الإقرار(1). وإذا مات أحدهما ورثه الآخر. ولا فرق في ذلك بين كونهما بلديين معروفين أو غريبين.
و أما إذا ادعى أحدهما الزوجية وأنكر الآخر، فيجري عليهما قواعد الدعوى فإن كان للمدعي بيّنة، وإلّا فيحلف المنكر أو يردّ اليمين، فيحلف المدعي ويحكم له بالزوجية، وعلى المنكر ترتيب آثاره في الظاهر(2). لكن يجب على كلّ منهما

_______________________________

(1)التمسك بهذه القاعدة لإثبات الزوجية في المقام غير واضح، فإنها إنما تختص بما يكون على المقرّ ويعتبر ضرراً عليه، ولا تشمل ما لا يكون كذلك أو يكون فيه نفع له. ومن هنا فحيث إنَّ للزوجية نوعين من الأثر ما يكون على الزوج أو الزوجة، وما يكون لهما بالقياس إلى الآخر، فلا مجال لإثباتها بالإقرار، وإنما يثبت بإقرارهما ما يكون عليهما خاصة من دون ما يكون لهما.
فبإقرار الزوج يثبت منعه من التزوج بأُمها وأُختها وبنتها وتلزمه نفقتها، إلى غير ذلك مما يكون عليه من الآثار. وأما جواز وطئه لها فلا يثبت بإقراره، لأنه ليس من الإقرار على نفسه.
و هكذا بالنسبة إلى الزوجة، فإنه إنما يؤثر في منعها من التزوج بغيره والسفر أو الخروج بغير إذنه ويلزمها تمكينه من نفسها، إلى غير ذلك من الآثار التي تكون عليها. وأما ما يكون لها من الآثار، كالدخول عليه من غير ساتر أو مطالبتها له بالنفقة، فلا يمكن إثباتها بهذه القاعدة.
و الحاصل أنه لا مجال لإثبات عنوان الزوجية بالإقرار، حيث إنه يشتمل على ما يكون للمقرّ، وإذا لم يثبت ذلك فلا مجال لترتيب جميع الآثار كالإرث ونحوه عليه وإنما يثبت به خصوص ما يكون على المقرّ. ومن هنا فالصحيح في إثبات الزوجية في المقام، هو الاستدلال بأن الحق لا يعدوهما، على ما تقتضيه السيرة العقلائية في التزويج والنسب. (2)فإنّ حكم الحاكم لا يبدل من الواقع شيئاً، على ما تدلّ عليه جملة من النصوص، فلا يكون غير الزوج بموجب حكم الحاكم زوجاً ولا غير الزوجة زوجة، وإنما القضاء لفصل الخصومة ظاهراً مع بقاء الواقع على حاله.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست