responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 167
ثانيتهما: أن لا تكون المعقودة عليها معيّنة بحسب الخارج بالاسم أو الوصف أو الإشارة بالنسبة إلى الزوج والشهود، وإنما تكون هي متعيّنة لدى الأب خاصّة حيث قصد هو واحدة بعينها فأجرى العقد عليها وقَبِل الزوج ذلك، ثمّ وقع الخلاف بينهما، فقال الأب: إنما زوجتك ابنتي الكبرى، وقال الزوج: إنما قبلت زوجية بنتك الصغرى، ومن ثمّ لم يحصل التطابق بين الإيجاب والقبول.
و فيها فالأصحاب على قولين: التفصيل بين رؤية الزوج لهن أجمع، فيكون القول قول الأب. وعدمها، فيحكم ببطلان النكاح، لصحيحة أبي عبيدة الحذاء.
و البطلان تمسكاً بالقاعدة، حيث عرفت أن أصالة الصحّة لا أثر لها في مثل المقام بعد اطراح صحيحة أبي عبيدة بدعوى إعراض الأصحاب عنها، أو لكونها من أخبار الآحاد كما عن ابن إدريس.
و ليس فيها قول بالتحالف لأحد على الإطلاق، بل لا موضوع له في المقام، فإنه إنما يكون في فرض وجود مدعيين ومنكرين وليس المقام منه، فإنّ كلّاً منهما إنما يخبر عمّا في نفسه وما نواه في إيجابه أو قبوله، من دون أن يكون هناك إنكار لدعوى الآخر.
فما أفاده(قدس سره)من ذهاب المشهور في المسألة إلى التحالف من خلط هذه المسألة بالمسألة السابقة.
و كيف كان، فالصحيح في هذه المسألة هو القول الأوّل، أعني التفصيل بين رؤيته لهنّ وعدمها. فإنّ رواية الحذاء صحيحة سنداً وواضحة دلالة، وقد عمل بها جملة من الأصحاب، كالشيخ‌{1}و أتباعه‌{2}و العلّامة{3}و المحقِّق‌{4}بل نسب في الرياض العمل بها إلى الأكثر{5}. وحملها على بعض المحامل تعسف محض.

{1}النهاية: 468.

{2}انظر السرائر 2: 573.

{3}قواعد الاحكام 2: 4.

{4}شرائع الإسلام 2: 323.

{5}رياض المسائل 2: 70.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست