responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 166
نعم، هنا صورة واحدة اختلفوا فيها، وهي ما إذا كان لرجل عدة بنات فزوّج واحدة، ولم يسمِّها عند العقد، ولا عيّنها بغير الاسم، لكنه قصدها معينة، واختلفا فيها. فالمشهور على الرجوع إلى التحالف(1)الذي هو مقتضى قاعدة الدعاوي.

_______________________________

كلماتهم، فإنه لا دليل عليه بالمرّة.
و من هنا فلا بدّ لكل منهما من ترتيب آثار الزوجية على نفسه في فرض العلم بصدق مدعاه واقعاً. فلو كان الزوج عالماً بصدق مدعاه من زوجية المرأة المعينة له واقعاً، فلا بدّ من معاملتها معاملة الزوجة فليس له أن يتزوج بأُمها أو أُختها أو الخامسة، وإن لم يمكنه إثبات مدعاه ظاهراً. وهكذا بالنسبة إلى المرأة التي تدعى زوجيتها للرجل.
و هذا الحكم لا يختص بباب النكاح، بل يجري في جميع أبواب العقود.
نعم، في خصوص البيع قد يستدلّ على الانفساخ الواقعي بالنبوي: «إذا اختلف المتبايعان ترادا»{1}. إلّا أنها نبوية لم تثبت من طرقنا الخاصة، فلا تصلح للاستدلال. على أنها غير مختصّة بالاختلاف من هذه الجهة، بل هي مطلقة، وهذا مما لا يمكن الالتزام به. (1)الظاهر أن الأمر قد اشتبه على الماتن(قدس سره)، فإن في المقام مسألتين تُشبه إحداهما الأُخرى لكنهما تختلفان في الحكم.
أُولاهما: ما إذا وقع الخلاف بين الزوج والأب في المعيّنة، بعد اتفاقهما على وقوع العقد على واحدة معينة بالاسم أو الوصف أو الإشارة، فادعى الزوج أنّ المعيّنة كانت هي الصغيرة، وادعى الأب أنها هي الكبيرة.
و فيها لا خلاف ولا إشكال بينهم في الرجوع إلى التحالف، كما لو كان الخلاف مع غير الأب من الأولياء، حيث إن المقام من باب التداعي كما هو واضح، ولم يذكر في المقام قول بالتفصيل بين رؤيته لهنّ وعدمها فيما نعلم، بل ولم ينسب الخلاف في ذلك إلى أحد.

{1}سنن ابن ماجة 2: 737 ح 2186.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست