responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 163
و لا يلزم تمييز ذلك المعيّن عندهما حال العقد(1)بل يكفي التميز الواقعي مع إمكان العلم به بعد ذلك، كما إذا قال: (زوّجتك بنتي الكبرى)و لم يكن حال العقد عالماً بتاريخ تولّد البنتين، لكن بالرجوع إلى الدفتر يحصل له العلم.
نعم، إذا كان مميزاً واقعاً، ولكن لم يمكن العلم به ظاهراً كما إذا نسي تاريخ ولادتهما ولم يمكنه العلم به فالأقوى البطلان‌[1]، لانصراف الأدلّة عن مثله(2). فالقول بالصحّة والتشخيص بالقرعة، ضعيف.

مسألة 18: لو اختلف الاسم والوصف أو أحدهما مع الإشارة أخذ بما هو المقصود

(3851)مسألة 18: لو اختلف الاسم والوصف أو أحدهما مع الإشارة أخذ بما هو المقصود(3)و اُلغي ما وقع غلطاً.

_______________________________

كلّاً من الالتزامين مرتبط ومنضمّ إلى الآخر وهما معاً لشخص واحد، غاية الأمر أن المبرز لكل من الالتزامين يختلف عن المبرز للآخر، حكم بصحته، فإن ذلك غير ضائر حتى مع عدم القرينة بعد علمهما بالاتحاد فلا وجه لتوهم البطلان فيه بالمرة. (1)لإطلاق الأدلّة، على ما سيأتي توضيحه في التعليقة الآتية. (2)لم يظهر لنا وجه ذلك. فإن المرأة معينة واقعاً والعقد واجد لجميع شروط الصحّة المعتبرة فيه، ولا دليل على اعتبار التمييز في مقام الإثبات، فإنه لا قائل ببطلان العقد فيما إذا حصل الاشتباه في الزوجة أو الزوج فور تمامية العقد بعد ما كان معيناً بالذات، كما لو دخلت المرأة بعد العقد إلى مكان فيه أقرانها ثمّ ادعت كل واحدة منهن أنها هي المعقود عليها، بل لا يعرف لذلك موجب بعد أن كان مقتضى إطلاقات الأدلّة هو الصحّة، إذ لم يرد على شي‌ء منها تقييد بالمعلومية في مقام الإثبات.
نعم، لا بدّ من رفع الاشتباه وتعيين المعقود عليها، لترتب آثار الزوجية عليه، إذ الجامع لا يصلح لذلك. وحيث إن الترجيح بلا مرجح لا مجال للقول به، يتعيّن المصير إلى القرعة، لأنها لكل أمر مشكل، وما نحن فيه منه. (3)لأنه الملاك في تطابق الالتزامين وعدمه، فإذا اتحد صح العقد، لتحقّق المعاهدة

_______________________________________________________

[1] في القوّة إشكال، بل الصحّة غير بعيدة.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست