responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 162
منهما عن غيره بالاسم، أو الوصف الموجب له، أو الإشارة.
فلو قال: (زوجتك إحدى بناتي)بطل(1). وكذا لو قال: (زوجت بنتي أحد ابنيك)أو: (أحد هذين). وكذا لو عيّن كل منهما غير ما عيّنه الآخر(2).
بل وكذا لو عيّنا معيّناً من غير معاهدة بينهما، بل من باب الاتفاق صار ما قصده أحدهما عين ما قصده الآخر(3). وأما لو كان ذلك مع المعاهدة، لكن لم يكن هناك دالّ على ذلك من لفظ أو قرينة خارجية مفهمة، فلا يبعد الصحّة(4)و إن كان الأحوط خلافه.

_______________________________

{ «وَ أَنْكِحُوا اَلْأَيََامى‌ََ مِنْكُمْ وَ اَلصََّالِحِينَ مِنْ عِبََادِكُمْ وَ إِمََائِكُمْ» } {1}و قوله‌ { «فَانْكِحُوا مََا طََابَ لَكُمْ مِنَ اَلنِّسََاءِ» } {2}و غيرها. فإنّ مقتضى انحلال العموم فيها، جواز النكاح لكل فرد فرد من الإماء والنساء. وكذلك النصوص والسيرة العقلائية. (1)لعدم وجود تعيين حتى في الواقع وعلم اللََّه. والجامع بينهما وإن كان موجوداً إلّا أنه لا يصلح لترتب آثار الزوجية عليه، كوجوب المجامعة في كل أربعة أشهر أو الإنفاق، وما شاكلهما. (2)لعدم تحقق المعاهدة، إذ لم ينضم التزام الموجب إلى التزام القابل، لعدم التطابق بينهما، نظراً لتعلّق كل منهما بغير ما تعلّق به الآخر. (3)و الوجه فيه يظهر مما تقدّم، إذ لم ينضمّ الالتزام من أحدهما إلى الالتزام من الآخر، لعدم التطابق بينهما، نظراً لاعتقادهما خلاف ذلك. ومن هنا فلا تتحقق المعاهدة بالنسبة إلى الشخص المعيّن، ومجرد الانطباق الخارجي لا يكفي في تحقق المعاهدة وصدقها، بعد عدم الانطباق بين الاعتقادين والالتزامين. (4)بل لم يظهر وجه للبطلان في المقام، فإن العبرة في صحّة العقد كما عرفت غير مرّة إنما هي بانضمام أحد الالتزامين بالآخر ووقوعهما لشخص واحد، مع إبراز ذلك بمبرز من دون اعتبار لاتحاد المبرزين. وهذا المعنى لما كان متحققاً في المقام، حيث إن‌

{1}سورة النور 24: 32.

{2}سورة النساء 4: 3.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست