responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 16
لانصراف سلب القدرة عن مثل ذلك. وكذا لو باشر أحدهما العقد للغير بإذنه أو فضولة، فإنه ليس بحرام(1)على الأقوى، وإن قيل بكونه حراماً(2).

مسألة 2: لو تزوّج العبد من غير إذن المولى وقف على إجازته‌

(3802)مسألة 2: لو تزوّج العبد من غير إذن المولى وقف على إجازته، فإن أجاز صحّ(3).

_______________________________

(1)لما تقدّم. (2)اختاره صاحب الجواهر(قدس سره)أيضاً{1}. (3)على ما ذهب إليه الأكثر من الأصحاب، بل لم ينسب الخلاف فيه إلّا إلى ابن إدريس(قدس سره)حيث التزم بالبطلان‌{2}، نظراً إلى أنّ النصوص الواردة في المقام أخبار آحاد وهو لا يلتزم بحجيتها. والقاعدة تقتضي البطلان، لأن العقد حين وقوعه لم يكن صحيحاً لفقدان إذن المولى، فصحته بعد ذلك بالإجازة المتأخرة تحتاج إلى الدليل وهو مفقود.
إلّا أن ما أفاده(قدس سره)لا يمكن المساعدة عليه، لجملة من النصوص الصحيحة الدالّة على الصحّة صريحاً: كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر(عليه السلام)عن أبيه عن آبائه عن علي(عليهم السلام): «أنه أتاه رجل بعبده، فقال: إن عبدي تزوّج بغير إذني، فقال علي(عليه السلام)لسيده: فرِّق بينهما. فقال السيد لعبده: يا عدوّ اللََّه طلِّق. فقال له(عليه السلام): كيف قلت له؟ قال: قلت له: طلِّق. فقال علي(عليه السلام)للعبد: أما الآن فإن شئت فطلق، وإن شئت فأمسك. فقال السيد: يا أمير المؤمنين، أمر كان بيدي فجعلته بيد غيري. قال: ذلك لأنك حين قلت له: طلّق، أقررت له بالنكاح»{3}.

{1}الجواهر 30: 205 206.

{2}السرائر 2: 565.

{3}الوسائل، ج 21 كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء، ب 27 ح 1.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست