responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 15
نعم، لو كان ذلك بتوقّع الإجازة منه، فالظاهر عدم حرمته، لأنّه ليس تصرّفاً في مال الغير عرفاً(1)كبيع الفضولي مال غيره.
و أمّا عقدهما على نفسهما من غير إذن المولى، ومن غيرهما[1](2)بتوقّع الإجازة فقد يُقال بحرمته‌[2](3)لسلب قدرتهما وإن لم يكونا مسلوبي العبارة. لكنّه مشكل‌

_______________________________

طغيان وتعدٍّ على حقّ المولى، فإنّ مجرّد ذلك لا يقتضي الحكم بالحرمة التشريعية حتّى ولو قلنا باستحقاق المكلّف للعقاب على ذلك، إذ لا يلزم منه أن يكون الفعل حراماً.
و الحاصل أنّ المقام داخل في التجرُّؤ، وقد عرفت أنّه ليس بحرام، سواء أتى بالمقدّمة أم لم يأت بها. (1)فلا تشمله أدلّة عدم جواز التصرّف في مال الغير. (2)العبارة لا تخلو من تشويش، والظاهر أنّ موضع هذه العبارة إنما هو بعد قوله(قدس سره): نعم، لو كان ذلك. (3)اختاره صاحب الجواهر(قدس سره){1}و لعلّه لكونه تصرفاً منهما في نفسهما فتشمله أدلة حرمة التصرف في مال الغير.
و فيه: إنّ سلب القدرة إنما يكون منشأً للحكم الوضعي، أعني عدم نفوذ العقد وصحته، وأما الحكم التكليفي فلا مجال لاستفادته منه، فيكون حال هذا التلفظ حال سائر تلفظاته وتكلماته.
هذا مضافاً إلى دلالة صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)في مملوك تزوّج بغير إذن مولاه، أ عاصٍ للََّه؟ قال: «عاصٍ لمولاه». قلت: حرام هو؟ قال: «ما أزعم أنه حرام ونوله لا يفعل إلّا بإذن مولاه»{2}صريحاً على عدم الحرمة.

_______________________________________________________

[1] في العبارة تشويش، والمراد ظاهر فإنّ موضع هذه العبارة قبل سطرين، يعني بعد قوله: (نعم لو كان ذلك)كما يظهر وجهه بأدنى تأمّل. [2] لا وجه للقول بالحرمة أصلاً، فإنّ سلب القدرة لا يكون منشأً للحرمة وإنّما يكون منشأً لعدم النفوذ.

{1}الجواهر 30: 204.

{2}الوسائل، ج 21 كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء، ب 23 ح 2.
و نولك أن تفعل، أي: حقك وينبغي لك، الصحاح 5: 1836.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست